* ( الفصل الرابع : في الظلم ) * في القسمة * ( والقضاء ) *
* ( لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها ) * بلا خلاف إن
بقيت في حباله وكان الجور بالبيتوتة في ليلتها عند الضرة أو الضرات ، فإن كانت له
أربع وبات في الرابعة منفردا لم يمكنه القضاء ، لاستيعاب الحقوق الليالي ، إلا أن
يفارق أحد الضرات بموت أو طلاق أو نحوه . ثم إن جار ، بأن بات في لياليها عند
الضرات سواء ، كان عليه قضاء حقها ولاء .
* ( فلو كان له ثلاث ، فبات عند اثنتين عشرين ) * سواء بات عند كل
عشرا ولاء أو بات عند هذه ليلة وعند تلك ليلة وهكذا إلى أن أتم لهما عشرين أو
غير ذلك * ( بات عند الثالثة عشرا ) * سبع ونصف منها قضاء والباقي أداء ، لأن له
ثلاث زوجات ، فله من العشرين خمس تبرع بها عليهما ولا قضاء للتبرع ، فإذا
بات عند الثالثة ثلاثا قضاء بات الرابعة أداء ، وإذا بات التاسعة ونصفا قضاء بات
النصف الآخر أداء . أو الكل أداء إذا جعل القسمة عشرا عشرا فلا يكون من مسألة
الجور ، إلا إذا لم يبت عند الثالثة أو بالنسبة إلى الرابعة . ولا بد من أن يبيت العشرة
* ( ولاء ) * لأنها استحقت العشر من الآن واجتمعت في ذمته ، وقد استوفت
الضرتان حقيهما ، وهو متمكن من إيفائها حقها ، فيجب عليه المبادرة .
* ( فإن تزوج الرابعة فإن بات ) * عند الثالثة * ( عشرا ) * متوالية * ( ظلم
الجديدة ، بل ) * عليه أن * ( يقضي حق الجديدة بثلاث أو سبع ، ثم يبيت عند
الثالثة ثلاث ليال وعند الجديدة ليلة ) * وهكذا * ( ثم يبيت العاشرة ) * لليالي
المظلومة ، وهي الثالثة عشرة لليالي القسم بينها وبين الجديدة * ( عند المظلومة
وثلث ليلة عند الجديدة ) * لأن حقها واحدة من أربع * ( ثم يخرج إلى صديق
أو مسجد ) * أو نحوه . وله أن يبدأ الجديدة بالقرعة أولا بها ، فيبيت عندها ليلة
وعند المظلومة ثلاثا ، ثم يبيت ثلاث ليال عند الجديدة وليلة عند المظلومة * ( ثم
يستأنف القسمة ) * .
وكذا إن لم يبت عند الضرتين أو الضرات سواء ، بأن كان له ثلاث ، فظلم
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 504
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٠٤