تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
* ( الفصل الرابع : في الظلم ) * في القسمة * ( والقضاء ) * * ( لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها ) * بلا خلاف إن بقيت في حباله وكان الجور بالبيتوتة في ليلتها عند الضرة أو الضرات ، فإن كانت له أربع وبات في الرابعة منفردا لم يمكنه القضاء ، لاستيعاب الحقوق الليالي ، إلا أن يفارق أحد الضرات بموت أو طلاق أو نحوه . ثم إن جار ، بأن بات في لياليها عند الضرات سواء ، كان عليه قضاء حقها ولاء . * ( فلو كان له ثلاث ، فبات عند اثنتين عشرين ) * سواء بات عند كل عشرا ولاء أو بات عند هذه ليلة وعند تلك ليلة وهكذا إلى أن أتم لهما عشرين أو غير ذلك * ( بات عند الثالثة عشرا ) * سبع ونصف منها قضاء والباقي أداء ، لأن له ثلاث زوجات ، فله من العشرين خمس تبرع بها عليهما ولا قضاء للتبرع ، فإذا بات عند الثالثة ثلاثا قضاء بات الرابعة أداء ، وإذا بات التاسعة ونصفا قضاء بات النصف الآخر أداء . أو الكل أداء إذا جعل القسمة عشرا عشرا فلا يكون من مسألة الجور ، إلا إذا لم يبت عند الثالثة أو بالنسبة إلى الرابعة . ولا بد من أن يبيت العشرة * ( ولاء ) * لأنها استحقت العشر من الآن واجتمعت في ذمته ، وقد استوفت الضرتان حقيهما ، وهو متمكن من إيفائها حقها ، فيجب عليه المبادرة . * ( فإن تزوج الرابعة فإن بات ) * عند الثالثة * ( عشرا ) * متوالية * ( ظلم الجديدة ، بل ) * عليه أن * ( يقضي حق الجديدة بثلاث أو سبع ، ثم يبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الجديدة ليلة ) * وهكذا * ( ثم يبيت العاشرة ) * لليالي المظلومة ، وهي الثالثة عشرة لليالي القسم بينها وبين الجديدة * ( عند المظلومة وثلث ليلة عند الجديدة ) * لأن حقها واحدة من أربع * ( ثم يخرج إلى صديق أو مسجد ) * أو نحوه . وله أن يبدأ الجديدة بالقرعة أولا بها ، فيبيت عندها ليلة وعند المظلومة ثلاثا ، ثم يبيت ثلاث ليال عند الجديدة وليلة عند المظلومة * ( ثم يستأنف القسمة ) * . وكذا إن لم يبت عند الضرتين أو الضرات سواء ، بأن كان له ثلاث ، فظلم