تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
أوجب القضاء مطلقا ( 1 ) . * ( ولو طلبت ) * الثيب * ( بعد المبيت ثلاثا الزيادة ) * إلى سبع أو أقل أو أكثر * ( لم يبطل حقها من الثلث ) * بمجرد الطلب ولا المبيت ، لانتفاء الدليل . والمشهور عند الشافعية أنها إن التمست السبع قضاهن جمع ، وإن بات عندها سبعا من غير التماس لم يقض إلا الأربع لأنه ( صلى الله عليه وآله ) خير أم سلمة ( 2 ) في الخبر المتقدم بين اختيار الثلاث خاصة والسبع بشرط القضاء ، فدل على أنها إن اختارت السبع لزم القضاء ، ولأن السبع حق البكر . فإن التمسها فقد رغبت فيما ليس مشروعا لها فيبطل أصل حقها . كما أن من باع درهما بدرهمين بطل أصل المعاملة . وإن التمست إقامة ست فما دونها أو التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم يقض إلا الزائد ، لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها ، وقد سمعت كلام الشيخ في الخلاف ، وأنه إما أن يخصها بثلاث أو بسبع ويقضيها ، لحديث أم سلمة ، وهو عامي . * ( ولو سيق إليه ) * زوجتان أو * ( زوجات ليلة ) * أو يوما * ( ابتدأ ) * في القسمة * ( بمن شاء ) * كما في الشرائع ( 3 ) ، للتساوي في استحقاق الليلة وإن ترتبتا في الزفاف . ويقوى ما في المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها ، لأن لها حق السبق . * ( أو أقرع ) * كما في المبسوط ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والتحرير ( 8 ) لئلا يلزم الميل المنهي عنه ، ولعله يتخير حينئذ بين أن يكمل ما لمن خرجت باسمها القرعة من الثلاث أو السبع ثم يبتدئ للأخرى ، وأن يفرقها لهما كأن يبيت الليلة الأولى عندها ثم عند الأخرى وهكذا ، ثم إن كانت القسمة أو التخصيص واجبا وجبت القرعة ، وإلا استحبت .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي : ج 5 ص 218 . ( 2 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 300 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 336 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 333 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 41 س 31 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 333 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 227 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 41 س 31 .