أوجب القضاء مطلقا ( 1 ) .
* ( ولو طلبت ) * الثيب * ( بعد المبيت ثلاثا الزيادة ) * إلى سبع أو أقل أو أكثر
* ( لم يبطل حقها من الثلث ) * بمجرد الطلب ولا المبيت ، لانتفاء الدليل .
والمشهور عند الشافعية أنها إن التمست السبع قضاهن جمع ، وإن بات عندها
سبعا من غير التماس لم يقض إلا الأربع لأنه ( صلى الله عليه وآله ) خير أم سلمة ( 2 ) في الخبر
المتقدم بين اختيار الثلاث خاصة والسبع بشرط القضاء ، فدل على أنها إن
اختارت السبع لزم القضاء ، ولأن السبع حق البكر . فإن التمسها فقد رغبت فيما
ليس مشروعا لها فيبطل أصل حقها .
كما أن من باع درهما بدرهمين بطل أصل المعاملة . وإن التمست إقامة ست
فما دونها أو التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم يقض إلا الزائد ، لأنها لم
تطمع في الحق المشروع لغيرها ، وقد سمعت كلام الشيخ في الخلاف ، وأنه إما أن
يخصها بثلاث أو بسبع ويقضيها ، لحديث أم سلمة ، وهو عامي .
* ( ولو سيق إليه ) * زوجتان أو * ( زوجات ليلة ) * أو يوما * ( ابتدأ ) * في
القسمة * ( بمن شاء ) * كما في الشرائع ( 3 ) ، للتساوي في استحقاق الليلة وإن ترتبتا
في الزفاف . ويقوى ما في المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) من وجوب الابتداء بمن سبق
زفافها ، لأن لها حق السبق .
* ( أو أقرع ) * كما في المبسوط ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والتحرير ( 8 ) لئلا يلزم الميل
المنهي عنه ، ولعله يتخير حينئذ بين أن يكمل ما لمن خرجت باسمها القرعة من
الثلاث أو السبع ثم يبتدئ للأخرى ، وأن يفرقها لهما كأن يبيت الليلة الأولى عندها
ثم عند الأخرى وهكذا ، ثم إن كانت القسمة أو التخصيص واجبا وجبت القرعة ،
وإلا استحبت .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي : ج 5 ص 218 .
( 2 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 300 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 336 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 333 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 41 س 31 .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 333 .
( 7 ) المهذب : ج 2 ص 227 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 41 س 31 .