تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
ولكل واحد منهما ليلة ، فلو بات عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة فأسلمت الذمية ) * قبل ليلتها أو فيها * ( ساوت المسلمة ) * . * ( الثالث : تجدد النكاح ، فمن دخل على بكر خصها بسبع ) * متوالية ، لأنه المتبادر ، وبه يحصل الغرض من رفع الوحشة والحشمة . * ( و ) * من دخل * ( على ثيب خصها بثلاث ) * متوالية وجوبا كما يظهر من الأكثر ، أو جوازا كما في النهاية والمهذب ( 1 ) ، والسر فيه الاستيناس وشدة حياء البكر بالنسبة إلى الثيب ، والأصل فيه قوله ( عليه السلام ) : للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ( 2 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) لمحمد بن مسلم : إذا كانت بكرا فليبيت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ( 3 ) . وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال : قلت : الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة ( 4 ) . ولكن في صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام ( 5 ) . ونحوه في خبر الحسن بن زياد ( 6 ) ، ومضمر سماعة ( 7 ) ، لكنه يختص بمن له امرأة واحدة فتزوج أخرى . وجمع الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار بالحمل على الفضل والجواز ، وأنه يتخير بين التخصيص بسبع وبثلاث ( 8 ) ، والأخير أفضل . ووافقه ابن سعيد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مورد كلامهما هو البكر ، إلا أن في هامش المهذب المطبوع عن نسخة زيادة : " وإن كانت ثيبا جاز له أن يفضلها بثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية بين أزواجه " . راجع النهاية : ج 2 ص 355 ، والمهذب : ج 2 ص 225 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 81 ب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ص 82 ح 5 . ( 4 ) نفس المصدر : ص 81 ح 1 . ( 5 ) نفس المصدر : ص 82 ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق ح 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 82 ب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 8 . ( 8 ) النهاية : ج 2 ص 355 . راجع ص 504 الهامش 1 . والاستبصار : ج 3 ص 241 ذيل الحديث 864 . وتهذيب الأحكام : ج 7 ص 420 ذيل الحديث 1682 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 457 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 501 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي