ولكل واحد منهما ليلة ، فلو بات عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة
فأسلمت الذمية ) * قبل ليلتها أو فيها * ( ساوت المسلمة ) * .
* ( الثالث : تجدد النكاح ، فمن دخل على بكر خصها بسبع ) * متوالية ،
لأنه المتبادر ، وبه يحصل الغرض من رفع الوحشة والحشمة .
* ( و ) * من دخل * ( على ثيب خصها بثلاث ) * متوالية وجوبا كما يظهر من
الأكثر ، أو جوازا كما في النهاية والمهذب ( 1 ) ، والسر فيه الاستيناس وشدة حياء
البكر بالنسبة إلى الثيب ، والأصل فيه قوله ( عليه السلام ) : للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ( 2 ) .
وقول الباقر ( عليه السلام ) لمحمد بن مسلم : إذا كانت بكرا فليبيت عندها سبعا ، وإن كانت
ثيبا فثلاث ( 3 ) . وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال :
قلت : الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها ؟ قال : نعم ، إن كانت
بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة ( 4 ) .
ولكن في صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب
فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام ( 5 ) . ونحوه في خبر الحسن بن زياد ( 6 ) ، ومضمر
سماعة ( 7 ) ، لكنه يختص بمن له امرأة واحدة فتزوج أخرى .
وجمع الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار بالحمل على الفضل والجواز ، وأنه
يتخير بين التخصيص بسبع وبثلاث ( 8 ) ، والأخير أفضل . ووافقه ابن سعيد ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مورد كلامهما هو البكر ، إلا أن في هامش المهذب المطبوع عن نسخة زيادة : " وإن كانت
ثيبا جاز له أن يفضلها بثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية بين أزواجه " . راجع النهاية : ج 2 ص
355 ، والمهذب : ج 2 ص 225 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 81 ب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ص 82 ح 5 .
( 4 ) نفس المصدر : ص 81 ح 1 .
( 5 ) نفس المصدر : ص 82 ح 6 .
( 6 ) المصدر السابق ح 7 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 82 ب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 8 .
( 8 ) النهاية : ج 2 ص 355 . راجع ص 504 الهامش 1 . والاستبصار : ج 3 ص 241 ذيل
الحديث 864 . وتهذيب الأحكام : ج 7 ص 420 ذيل الحديث 1682 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 457 .