وللكتابية ليلة للإجماع كما في الخلاف ( 1 ) وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله
- ولا يبعد أن يكون صحيحا - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يتزوج المسلمة على الأمة
والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ( 2 ) . واستدل عليه في
الخلاف بالإجماع والأخبار ( 3 ) . وقد ورد في الأخبار : أن الكتابيات مماليك
للإمام ( 4 ) .
* ( والبحث في الاسلام وتجدده كالعتق . وتتساوى الحرة الكتابية
والأمة المسلمة ) * دون الكتابية .
فلو كانت تحته حرة وأمة كتابيتان انقسمت الليالي عليهما بالثلث والثلثين .
أما لو كانت تحته حرة مسلمة وأمة كتابية فهل للأمة الربع حتى يكون لها من
ست عشرة ليالي ليلة وللحرة أربع ؟ فيه تردد : من الخروج عن النصوص ( 5 ) .
وجواز اجتماع سببين وأسباب شرعية على مسبب واحد ، وحصول التفضيل
بالثلث والثلثين . ومن أنه قضية السببين ، لأصالة عدم التداخل .
أما لو كانت عنده حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة كتابية فلا خفاء في أن للأمة
الربع ليحصل التفاضل ، ولعله للتصريح بأن المساوية لها الأمة المسلمة أعاد هذا
الكلام ، فكأنه تفصيل لما أجمله أولا . أو الجملة معطوفة على قوله : " لها ليلة
وللمسلمة الحرة ليلتان " والمجموع تفصيل لقوله : " فالكتابية كالأمة " فكأنه قال :
إنها كالأمة .
وإن كانت تحته حرتان : مسلمة وكتابية فكذا ، وإن كانت تحته حرة كتابية
وأمة مسلمة تساوتا ، فإن كان معهما حرة مسلمة * ( فللحرة المسلمة ليلتان
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 411 المسألة 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 419 ب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 3 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 411 ذيل المسألة 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 420 ب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم .