تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
وهل العتق في اليوم التالي لليلتها كالعتق في الليلة ؟ أما على القول بعدم الدخول في القسمة أصلا فليس مثله قطعا ، وعلى القول الآخر فيه وجهان : من عدم الاستيفاء ، ومن كونه تابعا لليل هذا إن بدأ في القسمة بالحرة . * ( ولو بدأ بالأمة فبات عندها ليلة ثم أعتقت ) * في أثنائها * ( قبل تمام نوبتها ساوت الحرة ) * فكانت لها أيضا ليلة واحدة . * ( وإن أعتقت بعد تمام نوبتها ) * قبل نوبة الحرة أو في أثنائها في الليلة الأولى منها أو الثانية لم تساوها ، و * ( وجب للحرة ليلتان ، ثم يسوي ) * بينهما * ( بعد ذلك ) * في دور آخر ، لأنها إنما استحقت ليلة واحدة على أن يكون نصف ما للحرة . وفي المبسوط : أنها تساوي الحرة ، وأنه إن بات عند الحرة ليلتين قضى للأمة ليلة أخرى ، لأنه ساوتها قبل توفية حقها ( 1 ) . وللشافعية قول بأنها إن عتقت قبل الليلة الأولى من ليلتي الحرة أو فيها لم يكن لها إلا ليلة ، وإن عتقت في الليلة الثانية خرج من عندها في الحال ( 2 ) . وهو قريب من قول الشيخ ، لكن الظاهر أنه لا يرى الخروج من عندها . * ( وهل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرة أو الأمة أو يقسط ) * عليها ليالي القسمة على قدر نصيبي الحرية والرق * ( إشكال ) * : من أصالة البراءة من التسوية إلا مع التساوي في الحرية أو الرقية ، وأن الحرية سبب التسوية ، وتحققها مع التبعيض غير معلوم ، بل الظاهر العدم ، لظهور عدم المساواة . ومن أن الأصل في الزوجات التسوية إلا من علم خروجها ، وهو هنا غير معلوم ، ولتغليب الحرية . ومن الجمع بين قضيتي النصيبين . ومن التردد في الدخول في الحرة أو الأمة أو في كل باعتبار . * ( الثاني : الاسلام ) * والكفر أو وجودا وعدما * ( فالكتابية كالأمة لها ليلة وللمسلمة الحرة ليلتان ) * إن كانتا حرتين ، وكذا إن كانتا أمتين فللمسلمة ليلتان
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 332 . ( 2 ) المجموع : ج 16 ص 429 .