تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
* ( فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ) * بالاتفاق كما في الخلاف ( 1 ) وغيره ، وللأخبار : ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة ، قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ( 2 ) . وعن محمد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) : إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه - يعني نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه ( 3 ) . وعن علي ( عليه السلام ) : من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ( 4 ) . فالعمدة إنما هو نص الأخبار والأصحاب ، لا مجرد كون الأمة على النصف من الحرة ، فإنه لا يستلزم أن يكون للأمة ليلة كاملة ولا للمرة ليلتان ، بل إذا لم يكن له إلا زوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة كان للمرة ليلة وللأمة نصف ليلة ، وله الباقي وهو ليلتان ونصف يضعها حيث شاء . ولعل السر في ذلك أن القسمة بأصل الشرع لا يتناول إلا ليلة كاملة وإن كان يطرأ التبعيض لعوارض . وعلى هذا فله إذا كانت تحته زوجتان حرة وأمة من كل ثمان ليالي خمس ولهما ثلاث وعليه القياس ، ولعله يتخير بين أن يوالي بين ليلتي الحرة أو يفرق . * ( ولو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبله ) * أي قبل دخول ليلتها أو الأثناء مأولة بالوسط أو الليلة بالليل * ( ساوت الحرة وكان لها ليلتان ) * لأنها التحقت بالحرة قبل توفية حقها ، وللشافعية وجه بالعدم نظرا إلى الابتداء ( 5 ) . * ( فإن أعتقت بعد تمام ليلتها ) * فقد * ( استوفت حقها ولم يبت عندها ) * ليلة * ( أخرى لكن يستأنف ) * في الدور الثاني * ( التسوية ) * .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 411 المسألة 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المجموع : ج 16 ص 429 ودعائم الاسلام : ج 2 ص 245 ح 924 مع اختلاف . ( 5 ) أنظر المجموع : ج 16 ص 429 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 498 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي