* ( لا المواقعة ) * لأنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر ، ولأنها منوطة بالشهوة
والنشاط غير داخلة تحت القدرة .
* ( ولا يقسم أقل من ليلة ) * أي لا يصدق القسمة بالأقل ، فلو قسم ليلة بين
زوجتيه أو زوجاته لم يكن ابتداء بالقسمة .
* ( ولا يجوز ) * إذا وجبت القسمة * ( تنصيفها ) * ولا تبعيضها بغيره إلا إذا لزمه
قضاء بعض ليلة ، لخروجه عن الأخبار ، و * ( لأنه ينقص العيش ) * منها ، فلا يكون
من العدل والمعاشرة بالمعروف ، ولا نعرف فيه خلافا .
* ( ولا تقدير لأكثره ) * عند الشيخ وجماعة ، فيجوز أن يقسم ليلتين ليلتين ،
وثلاثا ثلاثا وهكذا ( 1 ) للأصل ، وحصول العدل . وينبغي استثناء ما يؤدي إلى الضرر
والاستيحاش كالسنة فصاعدا . ويستحب ليلة ليلة ، لأنه أقرب إلى الاستيناس
وأبعد من لحوق عارض عن تمام الدورة للجميع ، وللتأسي به ( صلى الله عليه وآله ) .
واستقرب المحقق عدم الزيادة على ليلة ( 2 ) للتأسي . وفيه : أن القسمة لم يجب
عليه ( صلى الله عليه وآله ) . ولأنه قد يعرض المانع من إتمام الدورة . وفيه : أنه مشترك ، وللأخبار ( 3 )
لتضمنها استحقاق كل منها ليلة .
وقدر الشيخ في المبسوط الأكثر بثلاث ليال ( 4 ) ، وأبو علي بسبع ( 5 ) ، ولعلهما
أخذا من تخصيص من تجدد نكاحها بثلاث أو بسبع .
* ( وهل يبتدئ ) * بالقسمة إن تزوجهن دفعة أو أخل بالقسمة لهن أو لا ، كان
محرما عليه أو محللا له * ( بالقرعة ) * فمن خرجت باسمها ابتدأ القسمة لها
* ( أو الاختيار ؟ ) * فيه خلاف * ( يبنى على الوجوب ) * أي وجوب القسمة ابتداء
هامش
( 1 ) سيجئ من المصنف ( قدس سره ) أن الشيخ في المبسوط قدر الأكثر بثلاث ليال .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 335 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 80 ب 1 من أبواب القسم والنشوز والشقاق .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 328 .
( 5 ) حكاه عنه في مسالك الأفهام : ج 1 ص 565 س 16 .