* ( وقيل ) * والقائل أبو علي * ( يكون عندها ليلا ويظل عندها
صبيحتها ( 1 ) ، وهو مروي ) * عن إبراهيم الكرخي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل له
أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة لم
يمسها فهل عليه في هذا إثم ؟ فقال : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل
عندها صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك ( 2 ) . لكن المحكي عن أبي
علي في المختلف أن يقيل عندها في صبيحتها ، ولعله إنما أراد ما في الخبر ، إذ من
البين عدم اشتراط القيلولة على النوم قبل الظهر ، وإن كان أول النهار فكثير .
ويمكن أن يكون أراد أن العمدة في القسمة هو المضاجعة ، فدخول الصبيحة لعله
بمعنى أنه إذا أراد النوم فيها نام معها فيضاجعها .
* ( ولو كان معاشه ليلا كالوقاد ) * كالأتوني وهو كتمار ، وإلا ف " - وقد " لازم
* ( والحارس والبزار ) * أي من يستخرج الدهن من البزور * ( قسم بالنهار ، و ) *
يكون * ( الليل لمعاشه ) * جمعا بين الحقين ، ولقوله تعالى : " وهو الذي جعل الليل
والنهار خلفة " ( 3 ) .
* ( ولا يجوز ) * له * ( أن يدخل في ليلتها على ضرتها ) * لاستيعاب حقها
تمام الليل * ( إلا لعيادتها في مرضها ) * إن كان شديدا كما في المبسوط ( 4 ) ، أو
لتمريضها إن لم يكن لها من يمرضها أو نحو ذلك مما يعد من الضرورات .
* ( فإن استوعي ) * هو أو الدخول أو العيادة * ( الليلة قيل ) * في المبسوط ( 5 ) :
* ( يقضي ، لعدم إيصالها حقها . وقيل ) * في الشرائع ( 6 ) : * ( لا ) * لأنه * ( كما لو زار
أجنبيا ) * بل أولى ، للضرورة فيه دونه .
وفيه أن الفرق بينهما وبين الأجنبي ظاهر ، والعدل في القسمة إنما اعتبر بين
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 318 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 84 ب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1 .
( 3 ) الفرقان : 62 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 327 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 327 - 328 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 337 .