الدائمات من الأزواج ، وكونهن بمنزلة الإماء والمستأجرات ، وجواز التمتع لمن له
أربع دائمات على المشهور . ونحو خبر هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) عما يقال
لمن يتمتع بها ، قال : يقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، والله وليي
ووليك ، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن لي عليك كفيلا لتفين لي ، لا أقسم
لك ولا أطلب ولدك ( 1 ) الخبر .
وحكى الحسن قولا بالقسمة لها ( 2 ) . وفي المختلف : لا أظن القائل به أحدا
من أصحابنا ( 3 ) .
* ( ولا قسمة للناشزة إلى أن تعود إلى الطاعة ) * قطع به الشيخ ( 4 ) وجماعة ،
أما النشوز بالخروج من المنزل ، أو الامتناع من المضاجعة فلا شبهة فيه ، وأما بغير
ذلك فيمكن أن يكون ترك القسمة لها من إنكار المنكر ، وأن يفهم من قوله تعالى :
" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع " ( 5 ) على وجه .
* ( ولو سافرت بغير إذنه في المباح أو المندوب فهي ناشزة ) * لحرمته
عليها ، وتفويتها على نفسها القسم ، فلا تستحقه أداء ولا قضاء .
* ( ولو سافرت بإذنه ) * فلو كان * ( في غرضه وجب القضاء ) * فإنه الذي
فوته عليها .
* ( ولو كان في غرضها فلا قضاء ) * لأنها التي فوتته على نفسها لمصلحتها ،
والأصل عدم وجوب القضاء . واستقرب وجوبه في التحرير ( 6 ) ، ولعموم الأدلة ،
وعدم النشوز ، وغرضها يشمل الواجب الموسع والمضيق ، والوجوب فيه أقوى منه
في غيره .
* ( ولو كان يجن ويفيق لم ) * يجز له أن * ( تختص واحدة بنوبة الإفاقة إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 467 ب 18 من أبواب المتعة ح 6 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 319 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 331 .
( 5 ) النساء : 34 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 41 س 13 .