تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
كان ) * نوبتها * ( مضبوطا ) * بأن يجن ليلا ويفيق ليلا مثلا ، بل يطرح ليالي الجنون وينزلها منزلة ليالي الغيبة ، ويقسم أوقات الإفاقة ، فلو أقام في الجنون عند واحدة لم يقض لغيرها ، إذ لا اعتداد به ، ويحتمل القضاء . ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الإفاقة ، وإلى الولي القسمة أوقات الجنون ، فيكون لكل منهن نوبة من كل من الحالتين . * ( وإن لم يكن ) * نوبة الإفاقة مضبوطا * ( فأفاق في نوبة واحدة ، قضى للأخرى ما جرى ) * له * ( في الجنون ) * أي لم يعتد بكونه عندها في الجنون وإن كان بقسمة الولي * ( لقصور حقها ) * من الاستئناس من حالة الجنون . * ( ولو خاف من أذى ) * زوجته * ( المجنونة سقط حقها في القسمة ) * للضرورة . * ( وإلا وجب ) * للعموم ، وانتفاء العذر ، والظاهر السقوط إذا لم يكن لها شعور تنتفع بالقسم وتستأنس .
* ( الفصل الثاني في مكانه وزمانه ) * * ( أما المكان فإنه يجب عليه أن ينزل كل واحدة منزلا بانفرادها ) * عن الأخرى ، وفي التحرير : " ومن أقاربه " ( 1 ) وذلك للأمر بالمعاشرة معهن بالمعروف ، ونزولهن منزلا واحدا مع شدة الوحشة بينهن إضرار بهن ، ومورث لكثرة المخاصمة ، والخروج عن الطاعة ، ويمكن دخوله تحت قوله تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " ( 2 ) . والمراد بالمنزل ما يقدر عليه ويليق بحالها من دار وحجرة ، فاللواتي يليق بهن الدار ينزل كلا في دار . * ( ولا يجمع بين ضرتين في منزل ) * أي دار * ( إلا مع اختيارهن أو ) * تخصيص كل منهن بحجرة من الدار * ( مع انفصال المرافق ) * أي ما يرتفق به من فيها من الميضاة ومصاب المياه ونحو ذلك ، واللواتي يليق بهن البيوت الفردة ، له
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 41 س 9 . ( 2 ) الطلاق : 6 .