تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
فيجب عليه التسوية بينهن في المبيت ، وذلك للأصل السالم عن المعارض ، إذ لا نصوصية في الأخبار على الوجوب مطلقا . وفي المبسوط : لأنه حق له ، فإذا أسقطه لم يجبر عليه ( 1 ) يعني أن المتيقن إنما هو استحقاقه له مطلقا ، وأما استحقاقهن فإنما يتيقن على جهة العدل ، وهو إنما يكون إذا ابتدأ بالمبيت عند إحداهن . * ( فعلى الأول ) * وهو الوجوب مطلقا * ( لو كان له زوجة واحدة وجب ) * عليه * ( لها ) * مبيت * ( ليلة من أربع ) * كما نص عليه سلار ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) * ( والثلاث ) * الأخر * ( يضعها أين شاء ) * وفي الوسيلة اشتراط وجوب القسم بزيادة الزوجة على واحدة ( 4 ) ، وهو ظاهر المقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والجامع ( 8 ) . * ( ولو كان له زوجتان فلهما ليلتان وله ليلتان ) * يبيتهما أين شاء ولو عند إحداهما إجماعا كما في الخلاف ( 9 ) والغنية ( 10 ) ، ولا ينافي العدل ، فإنهما ليستا من حقهما في شئ ليلزم الجور بتخصيص إحداهما بهما ، وإنما هما له ، يتفضل بهما على من يشاء ، ولا مانع من التفضل ، وينص عليه الأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحسن بن زيادة : وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ( 11 ) . * ( ولو كان له ثلاث فلهن ثلاث من أربع ) * وله الرابعة يضعها حيث يشاء . * ( ولو كن أربعا وجب لكل واحدة ليلة لا يحل له الإخلال بها إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن ) * فيحل له الإخلال * ( فيما يخص ) * العذر
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 325 . ( 2 ) المراسم : ص 153 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 607 . ( 4 ) الوسيلة : ص 312 . ( 5 ) المقنعة : ص 516 . ( 6 ) النهاية : ج 2 ص 354 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 225 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 456 . ( 9 ) الخلاف : ج 4 ص 412 المسألة 4 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 548 س 34 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 83 ب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 9 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 488 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي