تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
أو السفر أو * ( الإذن ) * ولإذنه بات فيه عند من ليست له القسمة منهن ، أو لا عند أحد منهن ، فيجب عليه عند انتفائها استئناف الدور إذا تم ، على الترتيب الذي ابتدأه . * ( وعلى الثاني لو كان له زوجة واحدة لم يجب ) * عليه * ( قسمة ) * أصلا ، بل يبيت عندها متى شاء ويعتز لها متى شاء * ( ولو كن أكثر فإن أعرض عنهن ) * فلم يبت عند أحد منهن * ( جاز ، وإن بات عند واحدة منهن ليلة ، لزمه في الباقيات مثلها ) * فهو ابتداء القسمة ، وكذا لو بات عندها ليلتين أو أزيد على قول ، وإذا تم الدور جاز الاعتزال عنهن ما شاء ، ثم إذا بات عند إحداهن استأنف القسمة وهكذا . * ( وتستحق ) * القسمة إذا وجبت * ( المريضة ) * إلا مرضا يعدي فإنه من العذر المسقط للقسمة لها * ( والرتقاء ) * ومنها العفلاء والقرناء كما عرفت * ( والحائض والنفساء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر ، لأن المراد ) * من القسمة * ( الإنس دون الوقاع ) * والأدلة تعمهن . * ( وإنما تستحق ) * القسمة * ( الزوجة بعقد الدوام ) * يجوز تعلق الجار بالزوجية وبالاستحقاق وهي تستحقها * ( سواء كانت حرة أو أمة ، مسلمة أو كتابية ) * لعموم الأدلة ، وخصوص الأخبار في الأمة ( 1 ) ، وظاهر المفيد عدمها للأمة ( 2 ) ، فإن كان ذهب إليه ، فلعله استند إلى عموم قوله تعالى : " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " ( 3 ) وخبر معمر بن خلاد سأل الرضا ( عليه السلام ) هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإماء ( 4 ) . * ( ولا قسمة لملك اليمين وإن كن مستولدات ) * بالاتفاق ، ويعضده الأصل والآية والخبر . * ( ولا لمتمتع بها ) * بالاتفاق أيضا على الظاهر ، ويؤيده الأصل لتبادر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 2 . ( 2 ) المقنعة : ص 518 . ( 3 ) النساء : 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 2 .