أو السفر أو * ( الإذن ) * ولإذنه بات فيه عند من ليست له القسمة منهن ، أو لا عند
أحد منهن ، فيجب عليه عند انتفائها استئناف الدور إذا تم ، على الترتيب الذي ابتدأه .
* ( وعلى الثاني لو كان له زوجة واحدة لم يجب ) * عليه * ( قسمة ) *
أصلا ، بل يبيت عندها متى شاء ويعتز لها متى شاء * ( ولو كن أكثر فإن أعرض
عنهن ) * فلم يبت عند أحد منهن * ( جاز ، وإن بات عند واحدة منهن ليلة ، لزمه
في الباقيات مثلها ) * فهو ابتداء القسمة ، وكذا لو بات عندها ليلتين أو أزيد على
قول ، وإذا تم الدور جاز الاعتزال عنهن ما شاء ، ثم إذا بات عند إحداهن استأنف
القسمة وهكذا .
* ( وتستحق ) * القسمة إذا وجبت * ( المريضة ) * إلا مرضا يعدي فإنه من
العذر المسقط للقسمة لها * ( والرتقاء ) * ومنها العفلاء والقرناء كما عرفت
* ( والحائض والنفساء والمحرمة ومن آلى منها أو ظاهر ، لأن المراد ) * من
القسمة * ( الإنس دون الوقاع ) * والأدلة تعمهن .
* ( وإنما تستحق ) * القسمة * ( الزوجة بعقد الدوام ) * يجوز تعلق الجار
بالزوجية وبالاستحقاق وهي تستحقها * ( سواء كانت حرة أو أمة ، مسلمة
أو كتابية ) * لعموم الأدلة ، وخصوص الأخبار في الأمة ( 1 ) ، وظاهر المفيد عدمها
للأمة ( 2 ) ، فإن كان ذهب إليه ، فلعله استند إلى عموم قوله تعالى : " فإن خفتم ألا
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " ( 3 ) وخبر معمر بن خلاد سأل الرضا ( عليه السلام ) هل
يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإماء ( 4 ) .
* ( ولا قسمة لملك اليمين وإن كن مستولدات ) * بالاتفاق ، ويعضده
الأصل والآية والخبر .
* ( ولا لمتمتع بها ) * بالاتفاق أيضا على الظاهر ، ويؤيده الأصل لتبادر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 87 ب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 2 .
( 2 ) المقنعة : ص 518 .
( 3 ) النساء : 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 83 ب 3 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 2 .