تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
بالمعروف " ( 1 ) وهو * ( حق ) * بخصوصه * ( على الزوج ) * وإن كان حقا عليها أيضا كما يصرح به الآن ، من جهة عموم وجوب التمكين عليها مما له من الاستمتاعات * ( حرا كان ) * الزوج * ( أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، عاقلا كان أو مجنونا ، خصيا كان ) * أو مجبوبا ، ولعله أدخله في الخصي * ( أو عنينا أو سليما ) * لعموم الأدلة ، ومنها اشتراك الحكمة في القسم وهي الاستيناس وإن خلا عن الاستمتاع . * ( و ) * لكن * ( يتولى الولي ) * القسمة * ( عن المجنون ) * لرفع القلم عنه ( 2 ) * ( فيطوف به على نسائه ) * أو يدعو إليه نساءه ، أو بالتفريق * ( بالعدل ) * إلا أن يتضرر به ، أو لا يؤمن ، فإن جار أثم ، فإن أفاق فالشيخ قطع بالقضاء ( 3 ) ، وفيه تردد ، ووجوب توليها على الولي ، لأنه القائم مقام المولى عليه فيما له وعليه ، فكما عليه الإسكان وإيفاء المهر والنفقة ، فكذا عليه القسم ابتداء إن أوجبناه ابتداء ، وإلا فحيث ابتدأ به وهو مفيق ، ولأنه من مصالحه كأصل النكاح ، وعدم الوجوب وجه للشافعية ( 4 ) ، لانتفاء الحكمة وهي الاستيناس . * ( وهو حق مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته ) * وهي الاستيناس ، ولأن الأخبار توجب استحقاقها ، وحق الاستمتاع يوجب استحقاقه . * ( فلكل منهما الخيار في قبول اسقاط صاحبه ) * له وعدمه ، ولا يتعين عليه القبول ، ثم لا شبهة في استحقاقه مطلقا . والمشهور استحقاقها أيضا كذلك ، لإطلاق النصوص ( 5 ) والفتاوى . * ( وقيل ) * في الشرائع ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) : * ( لا يجب ) * عليه * ( القسمة إلا إذا ابتدأ بها ) * فله ابتداء أن لا يبيت عند أحد منهن ، وأما إذا بات ليلة عند إحداهن
هامش
( 1 ) النساء : 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدمات العبادة ح 11 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 329 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 140 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 84 ب 5 من أبواب القسم والنشوز . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 335 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 325 .