بالمعروف " ( 1 ) وهو * ( حق ) * بخصوصه * ( على الزوج ) * وإن كان حقا عليها أيضا
كما يصرح به الآن ، من جهة عموم وجوب التمكين عليها مما له من الاستمتاعات
* ( حرا كان ) * الزوج * ( أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، عاقلا كان أو مجنونا ،
خصيا كان ) * أو مجبوبا ، ولعله أدخله في الخصي * ( أو عنينا أو سليما ) * لعموم
الأدلة ، ومنها اشتراك الحكمة في القسم وهي الاستيناس وإن خلا عن الاستمتاع .
* ( و ) * لكن * ( يتولى الولي ) * القسمة * ( عن المجنون ) * لرفع القلم عنه ( 2 )
* ( فيطوف به على نسائه ) * أو يدعو إليه نساءه ، أو بالتفريق * ( بالعدل ) * إلا أن
يتضرر به ، أو لا يؤمن ، فإن جار أثم ، فإن أفاق فالشيخ قطع بالقضاء ( 3 ) ، وفيه تردد ،
ووجوب توليها على الولي ، لأنه القائم مقام المولى عليه فيما له وعليه ، فكما عليه
الإسكان وإيفاء المهر والنفقة ، فكذا عليه القسم ابتداء إن أوجبناه ابتداء ، وإلا
فحيث ابتدأ به وهو مفيق ، ولأنه من مصالحه كأصل النكاح ، وعدم الوجوب وجه
للشافعية ( 4 ) ، لانتفاء الحكمة وهي الاستيناس .
* ( وهو حق مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته ) * وهي الاستيناس ،
ولأن الأخبار توجب استحقاقها ، وحق الاستمتاع يوجب استحقاقه .
* ( فلكل منهما الخيار في قبول اسقاط صاحبه ) * له وعدمه ، ولا يتعين
عليه القبول ، ثم لا شبهة في استحقاقه مطلقا . والمشهور استحقاقها أيضا كذلك ،
لإطلاق النصوص ( 5 ) والفتاوى .
* ( وقيل ) * في الشرائع ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) : * ( لا يجب ) * عليه * ( القسمة إلا إذا
ابتدأ بها ) * فله ابتداء أن لا يبيت عند أحد منهن ، وأما إذا بات ليلة عند إحداهن
هامش
( 1 ) النساء : 19 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدمات العبادة ح 11 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 329 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 140 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 84 ب 5 من أبواب القسم والنشوز .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 335 .
( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 325 .