* ( ولو دفع ) * إليها * ( مساوي المهر ) * المعين أو المطلق * ( فادعت دفعه ) *
إليها * ( هبة قدم قوله مع اليمين إن ادعت تلفظه بالهبة ) * ونحوها * ( وإلا
قبل ) * قوله * ( بغير يمين ) * وذلك * ( بأن تدعي أنه نوى بالدفع الهبة ، لأنه لو
نواه لم يصر هبة ) * ما لم يلفظ بلفظها ، فلو اعترف بما ادعته لم ينفعها ، إلا على
القول بكفاية المعاطاة في الهبة .
* ( ويبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها ورشدها لا مع زوال
أحدهما ) * إذ لا عبرة بقبضها حينئذ * ( ويدفعه إلى وليها مع زوال أحدهما ) *
لقيامه حينئذ مقامها في كل ما يأخذ ، ويذر من أموالها * ( لا بدونه ) * أي بدون
الزوال ، إذ لا ولاية له حينئذ عليها وإن قلنا بالولاية على البكر البالغة في النكاح .
* ( وبالدفع إلى الوكيل فيه ) * أي في قبضه * ( لا في العقد ) * لعدم التلازم بين
الوكالة فيه والإذن في قبض المهر .
* ( المقصد الثالث في القسم ) *
بفتح القاف ، وهو قسمت الليالي بين الأزواج * ( والشقاق ) * بكسر الشين ،
وهو الخلاف بين الزوجين . * ( وفيه فصول ) * ستة :
* ( الأول في مستحق القسم ) *
* ( لكل من الزوجين : ) * من جهة الزوجية زيادة عن حقوق الاشتراك في
الانسانية والإيمان * ( حق على صاحبه ) * من جهات كما نطق به الكتاب
والسنة ، وأطبقت عليه المسلمون * ( فكما يجب على الزوج النفقة والإسكان ) *
وغيرهما * ( كذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وإزالة المنفر ) *
من الدرن والروائح الخبيثة ونحو ذلك .
* ( و ) * من الحقوق : * ( القسمة بين الأزواج ) * ولا خلاف في وجوبها في
الجملة ، والأخبار تدل عليه ، ويمكن الدخول في قوله تعالى : " وعاشروهن