تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
* ( ولو دفع ) * إليها * ( مساوي المهر ) * المعين أو المطلق * ( فادعت دفعه ) * إليها * ( هبة قدم قوله مع اليمين إن ادعت تلفظه بالهبة ) * ونحوها * ( وإلا قبل ) * قوله * ( بغير يمين ) * وذلك * ( بأن تدعي أنه نوى بالدفع الهبة ، لأنه لو نواه لم يصر هبة ) * ما لم يلفظ بلفظها ، فلو اعترف بما ادعته لم ينفعها ، إلا على القول بكفاية المعاطاة في الهبة . * ( ويبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها ورشدها لا مع زوال أحدهما ) * إذ لا عبرة بقبضها حينئذ * ( ويدفعه إلى وليها مع زوال أحدهما ) * لقيامه حينئذ مقامها في كل ما يأخذ ، ويذر من أموالها * ( لا بدونه ) * أي بدون الزوال ، إذ لا ولاية له حينئذ عليها وإن قلنا بالولاية على البكر البالغة في النكاح . * ( وبالدفع إلى الوكيل فيه ) * أي في قبضه * ( لا في العقد ) * لعدم التلازم بين الوكالة فيه والإذن في قبض المهر .
* ( المقصد الثالث في القسم ) * بفتح القاف ، وهو قسمت الليالي بين الأزواج * ( والشقاق ) * بكسر الشين ، وهو الخلاف بين الزوجين . * ( وفيه فصول ) * ستة : * ( الأول في مستحق القسم ) * * ( لكل من الزوجين : ) * من جهة الزوجية زيادة عن حقوق الاشتراك في الانسانية والإيمان * ( حق على صاحبه ) * من جهات كما نطق به الكتاب والسنة ، وأطبقت عليه المسلمون * ( فكما يجب على الزوج النفقة والإسكان ) * وغيرهما * ( كذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وإزالة المنفر ) * من الدرن والروائح الخبيثة ونحو ذلك . * ( و ) * من الحقوق : * ( القسمة بين الأزواج ) * ولا خلاف في وجوبها في الجملة ، والأخبار تدل عليه ، ويمكن الدخول في قوله تعالى : " وعاشروهن
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 486 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي