تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
* ( وميراثه ) * أي الأب على التقديرين * ( موقوف ، إذ لا يدعيه أحدهما ، وعلى الثاني يعتق عليها ، ولا شئ لها ) * وقد يحتمل أن يكون لها منه ما يساوي قيمة الأم ، فيعتق عليها ذلك ويبقى الباقي موقوفا . * ( وميراثه لها ) * فإنها وإن لم تدعه إلا أن الحكم بعتقه عليها يستلزم الحكم بملكها له ، وهو يستلزم كون الميراث لها وإن أنكرته . وقيل بالوقف فيه أيضا ، لاشتراك العلة ، وهي الانكار . والجواب : أن العلة ليست مجرد الانكار ، بل هو مع عدم الحكم شرعا بملكها له ، ولو سلم فإنما يؤثر إذا لم يعارضه أقوى منه . والفرق بينه وبين العتق حيث حكمنا به مع إبطالنا لكونه صداقا بيمينها تغليب الحرية وإن كان إنكاره لملكه له بالذات وبصريح اللفظ ، بخلاف إنكارها الميراث ، فإنه من توابع إنكارها الملكية ، وأن قضية الحكم هنا الملكية وهناك العدم . وعلى القول بالوقف قيل : إنه إنما يوقف ما زاد منه على قيمة الأم لاتفاقهما على استحقاقها ذلك ، وهو ممنوع . * ( وإذا اختلف الزوج والولي ) * للزوجة * ( فكل موضع قدمنا ) * فيه * ( قول الزوج مع اليمين يقدم هنا ) * سواء وجه الدعوى إلى الولي أو المولى عليه * ( ويتولى الولي إحلافه ) * لكمال الحالف ، وقيام الولي مقام المولى عليه . * ( وكل موضع قدمنا ) * فيه * ( قولها مع اليمين صبر حتى تكمل وتحلف ، أما لو ادعى التسليم إلى الولي أو الوكيل ) * له أو لها إن كانت كاملة * ( فإن اليمين عليهما ) * لتوجه الدعوى إليهما ، فلا جهة للصبر إلى كمالها ، وكذا لو ادعى عليهما الإصداق ، فإنه جزء العقد الذي يتوليانه . * ( وورثة الزوجين كالزوجين ) * فيما يتعلق بنكاحهما ، فكلما قدم قول الزوج قدم قول ورثته وبالعكس * ( إلا أن يمين الورثة على نفي فعل مورثهم إنما هي على نفي العلم ) * لعدم إمكان العلم بنفي فعل الغير غالبا ، فلا يحلفون ، إلا إذا ادعى عليهم العلم ، ولا يترتب على يمينهم إلا ما يترتب على سائر الأيمان على نفي العلم .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 485 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي