* ( وميراثه ) * أي الأب على التقديرين * ( موقوف ، إذ لا يدعيه أحدهما ،
وعلى الثاني يعتق عليها ، ولا شئ لها ) * وقد يحتمل أن يكون لها منه ما
يساوي قيمة الأم ، فيعتق عليها ذلك ويبقى الباقي موقوفا .
* ( وميراثه لها ) * فإنها وإن لم تدعه إلا أن الحكم بعتقه عليها يستلزم الحكم
بملكها له ، وهو يستلزم كون الميراث لها وإن أنكرته . وقيل بالوقف فيه أيضا ،
لاشتراك العلة ، وهي الانكار .
والجواب : أن العلة ليست مجرد الانكار ، بل هو مع عدم الحكم شرعا بملكها
له ، ولو سلم فإنما يؤثر إذا لم يعارضه أقوى منه . والفرق بينه وبين العتق حيث
حكمنا به مع إبطالنا لكونه صداقا بيمينها تغليب الحرية وإن كان إنكاره لملكه له
بالذات وبصريح اللفظ ، بخلاف إنكارها الميراث ، فإنه من توابع إنكارها الملكية ،
وأن قضية الحكم هنا الملكية وهناك العدم . وعلى القول بالوقف قيل : إنه إنما يوقف
ما زاد منه على قيمة الأم لاتفاقهما على استحقاقها ذلك ، وهو ممنوع .
* ( وإذا اختلف الزوج والولي ) * للزوجة * ( فكل موضع قدمنا ) * فيه
* ( قول الزوج مع اليمين يقدم هنا ) * سواء وجه الدعوى إلى الولي أو المولى
عليه * ( ويتولى الولي إحلافه ) * لكمال الحالف ، وقيام الولي مقام المولى عليه .
* ( وكل موضع قدمنا ) * فيه * ( قولها مع اليمين صبر حتى تكمل
وتحلف ، أما لو ادعى التسليم إلى الولي أو الوكيل ) * له أو لها إن كانت كاملة
* ( فإن اليمين عليهما ) * لتوجه الدعوى إليهما ، فلا جهة للصبر إلى كمالها ، وكذا لو
ادعى عليهما الإصداق ، فإنه جزء العقد الذي يتوليانه .
* ( وورثة الزوجين كالزوجين ) * فيما يتعلق بنكاحهما ، فكلما قدم قول
الزوج قدم قول ورثته وبالعكس * ( إلا أن يمين الورثة على نفي فعل مورثهم
إنما هي على نفي العلم ) * لعدم إمكان العلم بنفي فعل الغير غالبا ، فلا يحلفون ، إلا
إذا ادعى عليهم العلم ، ولا يترتب على يمينهم إلا ما يترتب على سائر الأيمان
على نفي العلم .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 485
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٨٥