تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
بلفظ ظاهره الانكاح ، وإن شهدت بلفظ العقد فإن العقد لا يتم إلا بالقصد ، ولا يمكن الشهادة به . * ( ويجب مهران ) * كاملان ، لما عرفت من أنها تملك تمام المهر بالعقد ، وإنما يسقط كلا أو بعضا بما يطرأ من انفساخ أو طلاق ، والأصل عدمه . * ( وقيل ) * في المبسوط على تردد إنما يجب * ( مهر ونصف ) * ( 1 ) وهو المحكي عن والد المصنف ( رحمه الله ) ( 2 ) لأن استقرار تمامه بالدخول ، والأصل عدمه ، فلا يثبت لها بالنكاح الأول إلا النصف . وقيل : لا يجب إلا مهر واحد ( 3 ) لأنه إنما يثبت لها التمام إذا لم يطرأ ما يسقطه من الانفساخ بعيب أو تدليس أو ردة ، وهو غير معلوم ، والأصل البراءة ، فلا يحكم بالثبوت إلا مع اليقين . * ( ولو قال : أصدقتك العبد ، فقالت : بل الجارية ، فالأقرب التحالف ) * وفاقا للجامع ( 4 ) لإنكار كل ما يدعيه الآخر * ( وثبوت مهر المثل ) * إذا حلفا لبطلان التسميتين . * ( ويحتمل تقديم قوله مع اليمين ) * وفاقا لإطلاق الشيخ ( 5 ) وجماعة تقديم قوله مع الاختلاف في الجنس ، لأصالة براءته من غير ما يدعيه ، وضعفه بين . وإن اختلفا قيمة أمكن أن يقال لأصالة براءته من الزائد ، وهو أيضا ضعيف . * ( ولو كان أبواها في ملكه فقال : أصدقتك أباك ، فقالت : بل أمي ، فعلى الأول يتحالفان ) * ويبطل التسميتان * ( ويرجع ) * الأمر ( 6 ) أو الزوجة أو البناء للمفعول * ( إلى مهر المثل ، ويعتق الأب ) * ظاهرا على المولى * ( بإقراره ) * وإن حلفت دونه عتق الأبوان ، فالأب بإقرار المولى والأم بحلفها وإقرارها .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 291 . ( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 177 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 8 ص 306 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 443 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 300 . ( 6 ) في ن زيادة : أو المهر .