بلفظ ظاهره الانكاح ، وإن شهدت بلفظ العقد فإن العقد لا يتم إلا بالقصد ،
ولا يمكن الشهادة به .
* ( ويجب مهران ) * كاملان ، لما عرفت من أنها تملك تمام المهر بالعقد ، وإنما
يسقط كلا أو بعضا بما يطرأ من انفساخ أو طلاق ، والأصل عدمه .
* ( وقيل ) * في المبسوط على تردد إنما يجب * ( مهر ونصف ) * ( 1 ) وهو
المحكي عن والد المصنف ( رحمه الله ) ( 2 ) لأن استقرار تمامه بالدخول ، والأصل عدمه ، فلا
يثبت لها بالنكاح الأول إلا النصف .
وقيل : لا يجب إلا مهر واحد ( 3 ) لأنه إنما يثبت لها التمام إذا لم يطرأ ما يسقطه
من الانفساخ بعيب أو تدليس أو ردة ، وهو غير معلوم ، والأصل البراءة ، فلا يحكم
بالثبوت إلا مع اليقين .
* ( ولو قال : أصدقتك العبد ، فقالت : بل الجارية ، فالأقرب التحالف ) *
وفاقا للجامع ( 4 ) لإنكار كل ما يدعيه الآخر * ( وثبوت مهر المثل ) * إذا حلفا
لبطلان التسميتين .
* ( ويحتمل تقديم قوله مع اليمين ) * وفاقا لإطلاق الشيخ ( 5 ) وجماعة
تقديم قوله مع الاختلاف في الجنس ، لأصالة براءته من غير ما يدعيه ، وضعفه
بين . وإن اختلفا قيمة أمكن أن يقال لأصالة براءته من الزائد ، وهو أيضا ضعيف .
* ( ولو كان أبواها في ملكه فقال : أصدقتك أباك ، فقالت : بل أمي ، فعلى
الأول يتحالفان ) * ويبطل التسميتان * ( ويرجع ) * الأمر ( 6 ) أو الزوجة أو البناء
للمفعول * ( إلى مهر المثل ، ويعتق الأب ) * ظاهرا على المولى * ( بإقراره ) * وإن
حلفت دونه عتق الأبوان ، فالأب بإقرار المولى والأم بحلفها وإقرارها .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 291 .
( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 177 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 8 ص 306 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 443 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 300 .
( 6 ) في ن زيادة : أو المهر .