أن يثبت خلافه ، فإذا سكت أو أنكر أحد الثلاثة لزمه مهر المثل إلى أن يثبت في
صورتي السكوت وإنكار أصل المهر خلافه ، وفي الصورتين الأخريين براءته
بالإبراء أو بزناها أو تدليسها أو رقه أو صغره وإعساره . وتردد في التحرير ( 1 ) من
ذلك ، ومن الاحتمالات .
* ( ولو خلا ) * بها * ( فادعت المواقعة ) * بها * ( قبلا فأقام البينة بالبكارة
بطلت الدعوى ) * كما في الشرائع ( 2 ) من غير يمين ، لبعد احتمال عودها إلا أن
تدعيه وتقيم البينة بالمواقعة أو بالزوال سابقا ، ويرد عليه أن الختانين يلتقيان
ولا تزول البكارة . * ( وإلا ) * يقم البينة بالبكارة * ( حلف للبراءة الأصلية ) * من
المهر كلا أو بعضا ، وأصالة عدم الدخول ، فهو منكر واليمين على من أنكر .
* ( وقيل ) * في النهاية : بل * ( تحلف هي ) * ( 3 ) وهو المحكي عن ابن أبي
عمير ( 4 ) لمعارضة الأصل بالظاهر * ( لأن شاهد حال الصحيح المواقعة مع
الخلوة بالحليلة ) * ولنحو خبر محمد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن المهر متى
يجب ؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب ( 5 ) .
* ( ولو ) * اتفقا على إصداق تعليم سورة معينة و * ( قالت : علمني غير ) * تلك
* ( السورة ، قدم قولها مع اليمين ) * للأصل ، ولا فرق بين أن لا تحفظها أو تحفظها
وتدعي حفظها من غيره .
* ( ولو أقامت بينة بعقدين ) * على مهرين متفقين أو مختلفين * ( فادعى
التكرير فأنكرت قدم قولها ) * من غير خلاف يظهر ، لأن معها الأصل والظاهر ،
فإن الأصل والظاهر التأسيس والحقيقة في لفظ العقد وفي صيغته ، ولا عقد على
المكرر حقيقة ، ولا الصيغة المكررة بمعنى الانشاء المعتبر في العقود ، وإن أمكن أن
يقال : إن الأصل في كل حادث عدمه فالأصل عدم نكاحين ، والبينة إنما تشهد
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 39 س 13 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 333 .
( 3 ) النهاية : ج 2 ص 322 .
( 4 ) الكافي : ج 6 ص 110 ذيل الحديث 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 68 ب 55 من أبواب المهور ح 6 .