تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
أن يثبت خلافه ، فإذا سكت أو أنكر أحد الثلاثة لزمه مهر المثل إلى أن يثبت في صورتي السكوت وإنكار أصل المهر خلافه ، وفي الصورتين الأخريين براءته بالإبراء أو بزناها أو تدليسها أو رقه أو صغره وإعساره . وتردد في التحرير ( 1 ) من ذلك ، ومن الاحتمالات . * ( ولو خلا ) * بها * ( فادعت المواقعة ) * بها * ( قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى ) * كما في الشرائع ( 2 ) من غير يمين ، لبعد احتمال عودها إلا أن تدعيه وتقيم البينة بالمواقعة أو بالزوال سابقا ، ويرد عليه أن الختانين يلتقيان ولا تزول البكارة . * ( وإلا ) * يقم البينة بالبكارة * ( حلف للبراءة الأصلية ) * من المهر كلا أو بعضا ، وأصالة عدم الدخول ، فهو منكر واليمين على من أنكر . * ( وقيل ) * في النهاية : بل * ( تحلف هي ) * ( 3 ) وهو المحكي عن ابن أبي عمير ( 4 ) لمعارضة الأصل بالظاهر * ( لأن شاهد حال الصحيح المواقعة مع الخلوة بالحليلة ) * ولنحو خبر محمد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) عن المهر متى يجب ؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب ( 5 ) . * ( ولو ) * اتفقا على إصداق تعليم سورة معينة و * ( قالت : علمني غير ) * تلك * ( السورة ، قدم قولها مع اليمين ) * للأصل ، ولا فرق بين أن لا تحفظها أو تحفظها وتدعي حفظها من غيره . * ( ولو أقامت بينة بعقدين ) * على مهرين متفقين أو مختلفين * ( فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها ) * من غير خلاف يظهر ، لأن معها الأصل والظاهر ، فإن الأصل والظاهر التأسيس والحقيقة في لفظ العقد وفي صيغته ، ولا عقد على المكرر حقيقة ، ولا الصيغة المكررة بمعنى الانشاء المعتبر في العقود ، وإن أمكن أن يقال : إن الأصل في كل حادث عدمه فالأصل عدم نكاحين ، والبينة إنما تشهد
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 39 س 13 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 333 . ( 3 ) النهاية : ج 2 ص 322 . ( 4 ) الكافي : ج 6 ص 110 ذيل الحديث 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 68 ب 55 من أبواب المهور ح 6 .