* ( تحالفا ) * لمخالفتهما الأصل والظاهر * ( ورد إليه ) * أي مهر المثل لبطلان
التسميتين بالتحالف ، وكلما بطل المسمى ثبت مهر المثل .
* ( ولو ادعيا بالزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله ، لأنه أكثر من
مهر المثل ) * فإذا قدم دعواه مهر المثل فالزائد أولى ، ثم الأصل البراءة مما تدعيه
من الزيادة ، ولأنه أقرب إلى الأصل .
* ( و ) * احتمل الرجوع إلى * ( مهر المثل ) * لاشتراك الدعويين في مخالفة
الأصل والظاهر ، ولأنه يسقط دعواها بيمينه ودعواه بإقرارها ، وإذا بطلا ثبت مهر
المثل .
* ( ولو ادعيا النقصان ) * عنه المختلف * ( احتمل تقديم قولها ) * لأنه أولى
بالقبول من مهر المثل ، ولأنه أقرب إلى الأصل * ( و ) * احتمل ثبوت * ( مهر
المثل ) * بعد التحالف لمثل ما عرفت واحتمل تقديم قوله ، لأنهما اتفقا على عدم
استحقاق مهر المثل ، والأصل البراءة من الزائد .
* ( ولو كان الاختلاف في التسليم قدم قولها مع اليمين ) * للأصل * ( سواء
دخل أو لا ) * إلا إذا ترجح الظاهر على الأصل كما كانت العادة قديما من تقديم
المهر على الدخول ، وعليه تحمل الأخبار الناطقة بتقديم قوله بعد الدخول ( 1 ) .
وفي صداق الخلاف : أن بتقديم قولها الاجماع والأخبار ( 2 ) . وفي نفقاته : أن
بتقديم قوله الاجماع والأخبار ( 3 ) . وينبغي الجمع بحمل الثاني على ما إذا جرت
العادة بالتقديم ، والأول على خلافه .
* ( ولو قال : هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح
أو التسمية أو أصل المهر أو أن يسكت ) * عنها ، فإن الإقرار بثبوت النسب
يدل على الوطء المحترم ، لأن تكون الولد من غير وطء نادر جدا ، واحتمال زناها
مضمحل بالأصل ، والوطء المحترم يستدعي المهر ، والأصل فيه مهر المثل إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 13 ب 8 من أبواب المهور .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 385 المسألة 27 .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 116 المسألة 12 .