تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
* ( تحالفا ) * لمخالفتهما الأصل والظاهر * ( ورد إليه ) * أي مهر المثل لبطلان التسميتين بالتحالف ، وكلما بطل المسمى ثبت مهر المثل . * ( ولو ادعيا بالزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله ، لأنه أكثر من مهر المثل ) * فإذا قدم دعواه مهر المثل فالزائد أولى ، ثم الأصل البراءة مما تدعيه من الزيادة ، ولأنه أقرب إلى الأصل . * ( و ) * احتمل الرجوع إلى * ( مهر المثل ) * لاشتراك الدعويين في مخالفة الأصل والظاهر ، ولأنه يسقط دعواها بيمينه ودعواه بإقرارها ، وإذا بطلا ثبت مهر المثل . * ( ولو ادعيا النقصان ) * عنه المختلف * ( احتمل تقديم قولها ) * لأنه أولى بالقبول من مهر المثل ، ولأنه أقرب إلى الأصل * ( و ) * احتمل ثبوت * ( مهر المثل ) * بعد التحالف لمثل ما عرفت واحتمل تقديم قوله ، لأنهما اتفقا على عدم استحقاق مهر المثل ، والأصل البراءة من الزائد . * ( ولو كان الاختلاف في التسليم قدم قولها مع اليمين ) * للأصل * ( سواء دخل أو لا ) * إلا إذا ترجح الظاهر على الأصل كما كانت العادة قديما من تقديم المهر على الدخول ، وعليه تحمل الأخبار الناطقة بتقديم قوله بعد الدخول ( 1 ) . وفي صداق الخلاف : أن بتقديم قولها الاجماع والأخبار ( 2 ) . وفي نفقاته : أن بتقديم قوله الاجماع والأخبار ( 3 ) . وينبغي الجمع بحمل الثاني على ما إذا جرت العادة بالتقديم ، والأول على خلافه . * ( ولو قال : هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح أو التسمية أو أصل المهر أو أن يسكت ) * عنها ، فإن الإقرار بثبوت النسب يدل على الوطء المحترم ، لأن تكون الولد من غير وطء نادر جدا ، واحتمال زناها مضمحل بالأصل ، والوطء المحترم يستدعي المهر ، والأصل فيه مهر المثل إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 13 ب 8 من أبواب المهور . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 385 المسألة 27 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 116 المسألة 12 .