تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه ( 1 ) . وأصالة عدم التأجيل أو زيادة الأجل معارض بأصالة عدم الزيادة ، فإن التأجيل نقص في المهر وأصالة عدم اشتغال الذمة الآن مثلا . وأما إذا كان اختلافهما في التسمية وعدمها للاختلاف في التعين وعدمه من غير اشتمال على الاختلاف بالزيادة والنقصان ، أو مع الاشتمال عليه أيضا ، فإنما يقدم قوله ، لأنه الظاهر ، ولأصالة براءته من غير تلك العين ، لكن يعارضهما أصالة عدم التسمية وعدم التعين . فالأقوى تقديم قولها ، وخصوصا إذا كان قبل الطلاق والدخول ، فإنها تعترف بعدم استحقاقها الآن شيئا ، فلينزل الكلام على ما اشتمل على الاختلاف بالزيادة والنقصان ، وإن كان مهر المثل متعينا في النقد الغالب مثلا اتجه التحالف إن خالفه العين المدعى تسميتها ، وكذا يتحالفان إن لم يختلف الوصفان المختلف فيهما بالزيادة والنقصان ، وربما احتمل التحالف مطلقا ، لإنكار كل ما يدعيه الآخر . وأما في الاختلاف في الجنس فالظاهر التحالف وإن اختلفا قيمة كما في الجامع ( 2 ) ، ولكن الأكثر ومنهم : المصنف في التحرير ( 3 ) أطلقوا تقديم قوله ، وظاهر الخلاف الاجماع عليه ( 4 ) فلعلهم أرادوا ما إذا اختلفا قيمة ، وإن أريد المطلق فوجهه أصالة براءته من غير العين التي تدعيها . ويمكن أن يكون المراد الجنس الذي لا يتعلق الغرض غالبا بعينه كالنقدين الغالبين ، كأن تدعي عليه مائة دينار فيقول : مائة درهم ، فيقوى القول بتقديم قوله ، ويرشد إليه تمثيلهم بذلك . * ( وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل ) * منهما ، لأنه الأصل والظاهر . * ( فإن ادعى النقصان ) * عنه * ( وادعت الزيادة ) * عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 28 ب 18 من أبواب المهور ح 1 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 443 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 39 س 14 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 383 المسألة 25 .