* ( صدق باليمين ) * قبل الدخول وبعده للأصل . * ( لكن يثبت عليه قبل الدخول
مع الطلاق المتعة ، ومع الدخول مهر المثل ) * إلا إذا ادعى عليها التدليس
وأثبت الدعوى ، ولم نقل بثبوته لها إذا دلست .
* ( والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ) * أي عن المتعة ولم يدخل بها
أو عن مهر المثل ودخل بها * ( ثبت ) * لها * ( ما ادعته ) * بالطلاق أو الدخول ، من
غير تكليفه اليمين ، ولم يثبت الزائد لاعترافها بالبراءة منه .
* ( ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه ) * أي الاستحقاق * ( أو
دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح ) * أي الوطء كما نص عليه نفسه فيما نقل
عنه في الإيضاح ( 1 ) * ( فالأقرب عدم سماعه ) * أي الانكار ، وإن اعترف بالعقد
فالأقرب عدم سماع إنكار الاستحقاق رأسا ، أي : حتى بالوطء .
ووجه القرب : أن الأصل إيجاب الدخول في العقد الصحيح للمسمى ومهر
المثل على الزوج ، وإنما يسقط عنه بالتدليس أو ضمان الأب أو المولى ، والكل
خلاف الأصل ، فلا بد له إذا أنكر الاستحقاق أن يثبت مسقطه ، فالإنكار بنفسه غير
مسموع ، وأما دعوى المسقط فتسمع وعليه الإثبات ، وإن لم يعترف بالدخول سمع
الانكار ، وعليها إثباته أو إثبات الاستحقاق أو التسمية .
* ( ولو اختلفا في قدره أو وصفه ) * من [ نحو ] الجودة والرداءة والتعجيل
والتأجيل ، وبالجملة ما يختلف به الموصوف زيادة ونقصان ، وفي التحرير : أو
جنسه ( 2 ) * ( أو ادعى التسمية وأنكرت قدم قوله ولو قدره بأرزة ) * أي ربع
حبة ، والحبة ثلث قيراط ، وهو جزء من عشرين جزء من دينار ، أي بأقل ما يتمول ،
إذ ليس لما دون الأرزة اسم خاص * ( مع اليمين ) * لأصل البراءة من الزائد .
وصحيح أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها
فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 239 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 39 س 14 .