تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
* ( صدق باليمين ) * قبل الدخول وبعده للأصل . * ( لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة ، ومع الدخول مهر المثل ) * إلا إذا ادعى عليها التدليس وأثبت الدعوى ، ولم نقل بثبوته لها إذا دلست . * ( والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ) * أي عن المتعة ولم يدخل بها أو عن مهر المثل ودخل بها * ( ثبت ) * لها * ( ما ادعته ) * بالطلاق أو الدخول ، من غير تكليفه اليمين ، ولم يثبت الزائد لاعترافها بالبراءة منه . * ( ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه ) * أي الاستحقاق * ( أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح ) * أي الوطء كما نص عليه نفسه فيما نقل عنه في الإيضاح ( 1 ) * ( فالأقرب عدم سماعه ) * أي الانكار ، وإن اعترف بالعقد فالأقرب عدم سماع إنكار الاستحقاق رأسا ، أي : حتى بالوطء . ووجه القرب : أن الأصل إيجاب الدخول في العقد الصحيح للمسمى ومهر المثل على الزوج ، وإنما يسقط عنه بالتدليس أو ضمان الأب أو المولى ، والكل خلاف الأصل ، فلا بد له إذا أنكر الاستحقاق أن يثبت مسقطه ، فالإنكار بنفسه غير مسموع ، وأما دعوى المسقط فتسمع وعليه الإثبات ، وإن لم يعترف بالدخول سمع الانكار ، وعليها إثباته أو إثبات الاستحقاق أو التسمية . * ( ولو اختلفا في قدره أو وصفه ) * من [ نحو ] الجودة والرداءة والتعجيل والتأجيل ، وبالجملة ما يختلف به الموصوف زيادة ونقصان ، وفي التحرير : أو جنسه ( 2 ) * ( أو ادعى التسمية وأنكرت قدم قوله ولو قدره بأرزة ) * أي ربع حبة ، والحبة ثلث قيراط ، وهو جزء من عشرين جزء من دينار ، أي بأقل ما يتمول ، إذ ليس لما دون الأرزة اسم خاص * ( مع اليمين ) * لأصل البراءة من الزائد . وصحيح أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 239 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 39 س 14 .