* ( إن علمت المرأة بالإعسار ) * لأن " المؤمنين عند شروطهم " ولدخول المرأة
على ذلك ، وللاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن .
وأما إن لم تعلم بالإعسار ، فحكم الضمان أيضا كذلك ، لكنها تختار في الفسخ
على قول . ويحتمل أن لا يكون كذلك بناء على أنها إذا لم تعلم بالإعسار فلعلها
تظن الإيسار ، وأن التبرؤ تبرؤ مما ليس عليه من الضمان فلذلك رضيت به ، ولو
كانت علمت بأن عليه الضمان لم ترض بالتبرؤ منه .
* ( الفصل الخامس في التنازع ) *
* ( إذا اختلفا في ) * استحقاق * ( أصل المهر قبل الدخول فالقول قول
الزوج مع اليمين ) * بلا إشكال * ( لإمكان تجرد العقد عنه ) * فيبقى الأصل ( 1 ) بلا
معارض . * ( وكذا بعده ) * في المشهور ، لإمكان البراءة الأصلية بكونه عند العقد
صغيرا معسرا أو عبدا ، وللأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحسن بن زياد : إذا
دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البينة ، وعليه
اليمين ( 2 ) . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : إذا أهديت إليه ودخلت بيته
وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها ، إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها
قليل ولا كثير ( 3 ) .
ويشكل بأن الأصل مع الدخول شغل ذمة الزوج ، خصوصا إذا علم انتفاء
الأمرين من الصغر مع الإعسار والرق ، وظاهر الأخبار تنزيلها على ما إذا كانت
العادة الإقباض قبل الدخول ، وكذلك كان الأمر قديما ، فإن الظاهر يمكن ترجيحه
على الأصل .
* ( و ) * لذلك كان * ( التحقيق أنه إن أنكر التسمية ) * رأسا في العقد وبعده
هامش
( 1 ) في المطبوع : أصل البراءة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 15 ب 8 من أبواب المهور ح 7 .
( 3 ) المصدر السابق ح 8 .