تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
* ( ولو ارتدت انفسخ النكاح ورجع الصداق ) * إن كان قبل الدخول * ( إلى الولد ) * لمثل ما عرفت . وكذا لو فسخت العقد بالعيب . * ( وكذا لو فسخ الولد العقد لعيب بعد الدخول ) * إذا كانت هي المدلسة رجع عليها بالمهر كله ، أو إلى مهر المثل ، أو أقل ما يتمول ، ولا شئ منه للأب ، لأنه بالدخول استقر ملكها على المهر ، والتدليس يوجب رجوع الزوج بمثله على المدلس ، فهو ملك متجدد بعد تمامية ملكها ، والخروج عن ملك الأب ، ولذا لا يرجع عليها بشئ إن لم تدلس . * ( و ) * كذا لو فسخ * ( قبله ) * وإن لم تكن مدلسة لرجوع المهر إليه حينئذ * ( على إشكال ) * من التردد في أن الفسخ كاشف عن فساد العقد من أصله ، أو رافع له من حينه . ويمكن عود الإشكال على التقديرين ، من أنها كما دلست على الزوج دلست على الأب ، بل هو أظهر ، وأنها مع التدليس لا تستحق شيئا بالعقد ولا تملك المهر ، وإنما تملكه بالدخول عوضا عن بضعها مع انتفاء الزنا عنها لا للعقد ، والأب إنما لزمه المهر اللازم للعقد لا للدخول ، فإذا ظهر عدم استحقاقها له رجع إليه . وكذا إذا تبرع بالمهر قبل الدخول فإنه تبرع بما يلزم العقد . * ( وإذا دفع ) * المهر * ( عن ولده الصغير ثم عاد إلى الابن ) * كلا أو بعضا بالارتداد أو الفسخ أو غيرهما * ( لم يكن له الرجوع فيه ، لأن ) * الدفع عنه يتضمن الهبة كما عرفت ، و * ( هبة ) * الأب من ولده * ( الصغير لازمة ) * إذ لا عبرة بقبضه ، بل ينوب عنه الأب في القبض ، لا سيما وقد تخلل الانتقال عن ملكه الذي كالتلف . * ( أما ) * إذا دفع المهر عن * ( الأجنبي ) * أو الولد الكبير * ( فإن رجع إليه بدله بإتلافها ) * له * ( أو بالمصانعة ) * على المعاوضة * ( لم يكن للدافع الرجوع ) * أيضا * ( لأنه ) * غير الموهوب ، و * ( لا يملك الرجوع في غير الموهوب ، وإن عادت ) * إليه * ( العين فكذلك ) * لم يكن له الرجوع إذا ملكناهما بالدفع عنهما * ( لأنه ) * أي الشأن أو الموهوب * ( تصرف ) * فيه بصيغة الماضي المبنية للمجهول ، أو لأن الأجنبي تصرف فيه ، أو لأن الدفع تصرف فيه .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 477 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي