تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
لا تمليكا وإتلافا ، فكأنه لا مهر لها ليرجع في نصفه إن كان أو نصف بدله إن تلف . * ( ولهذا ) * أي ولأن الإبراء اسقاط ، وأنه مباين للتمليك * ( لو شهدا بدين فقبضه المدعي ثم وهبه من المدعى عليه ورجع الشاهدان ) * بعد ذلك * ( غرما ) * للمدعى عليه ، لحصول تغريمه الموجب لتغريمهما ، والهبة تمليك حادث بعده غير مسقط للتغريم . * ( ولو أبرأ ) * منه المدعي * ( لم يغرما ) * لكون الإبراء اسقاطا وإبطالا للتغريم ، وإنما يوجب تغريمهما التغريم ، فلا يثبت مع سقوطه . * ( السابع : إذا وهبته المهر ، ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع ) * عليها * ( بالجميع ) * من مثله * ( أو النصف نظر ) * من زوال ملكه عنه بالعقد ، وصيرورته به ملكا لها ثم عوده إليه بسبب جديد هو بمنزلة الإتلاف ، فيستحق عليها تمام المهر وإذا تلف العين فتمام بدله . ومن أنها إنما ملكت الكل ملكا متزلزلا في النصف مستقرا في النصف الآخر فإذا ارتدت قبل الدخول ظهر أن النصف ملك له فلم تتعلق الهبة إلا بالنصف الآخر فهو التالف ، وإنما له بدله ، وهبة النصف الأول إنما هو تعجيل لحقه . أو من الخلاف في أنها تملك تمام المهر بالعقد ، أو إنما تملك به النصف وتملك النصف الآخر بالدخول . * ( الثامن : لو وهبته النصف ثم طلقها ، احتمل رجوعه بالنصف الباقي ) * بعينه كما اختاره المحقق ( 1 ) . وهو الوجه ، لأنه استحق النصف بالطلاق ، وهو موجود ، فلا جهة للعدول عنه إلى البدل فيأخذه وينصرف الهبة إلى نصيبها وهو النصف الآخر . * ( و ) * احتمل رجوعه * ( بنصفه ) * أي نصف النصف الباقي بعينه * ( وقيمة الربع ) * بناء على شيوع نصفيهما في تمام العين وشيوع النصف الموهوب أيضا ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 330 .