تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الأجرة لا بنصف السورة لحرمة سماعه صوتها ، ولاختلاف الألفاظ في التعلم سهولة وصعوبة ، فلا يتعين النصف . وفي المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) الرجوع بنصفها اعتبارا بالحروف ، وتجويز السماع صوتها مطلقا أو للضرورة . وأما إذا لم يمكن التعلم إلا بالخلوة المحرمة أو مع خوف الفتنة فالرجوع بنصف الأجرة قطعا . * ( وكذا ) * إذا أصدق * ( تعليم الصنعة ) * ولا إشكال هنا في رجوع كل منهما بنصف الأجرة لجهل النصف . * ( الخامس : كل موضع يثبت ) * فيه * ( الخيار ) * لأحدهما أو لهما * ( بسبب الزيادة أو النقصان ) * أو هما * ( لا ملك ) * للمختار * ( قبله ) * أي الاختيار ، فإنه ينافي الخيار هنا . * ( وهذا الخيار ليس على الفور ) * حتى إذا أخر الاختيار زال الخيار ، إذ لا ملك ليتعين بالتأخير ، ولا يتعين إلا بالاختيار ، ولا معنى لسقوط الحق مطلقا إذا أخر . * ( فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها عين الصداق ) * لأنها * ( كالمرهون ) * بل أقوى في تعلق حق الغير به ، فإن أصرت على الامتناع وليس لها غيره بيع عليها ما يوازن قيمته قيمة النصف مجردا عن الزيادة إن زادت القيمة بالزيادة في العين ، وإلا احتمل البيع أيضا ، لأن ثبوت الخيار لها ، لأن لها دفع القيمة ، فلا يدفع إلى الزوج نصف العين قهرا . واحتمل دفع النصف من العين ، لأن البيع لا يفيدها بقاء العين أو بعضها في يدها . وفيه أنها قد لا يريد أن يكون من العين ما يملكه الزوج . * ( السادس : لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع ) * عليها * ( بنصف القيمة ) * لعدم الفرق بين هبتها منه ومن غيره ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 275 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 368 المسألة 5 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 470 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي