خلا ) * في يدها قبل الاسلام أو بعده * ( رجع بنصفه ) * لأنه عين ماله وإن تغير في
صفة له ، ولأنك قد عرفت فيما سبق القول بأن الخل مثل الخمر ، فإذا لم يكن له
أخذ الخمر أخذ الخل ، فهنا أولى .
* ( ويحتمل عدم الرجوع بشئ ) * من العين أو المثل أو القيمة * ( للزيادة
في يدها فسقط حقه عن العين ، و ) * كلما سقط حقه عن العين كان * ( له أقل
القيم من حين العقد إلى حين القبض ) * إن كانت له قيمة * ( وقد كان خمرا لا
قيمة له ) * فسقط حقه من القيمة أيضا . وقد يحتمل أن يكون له نصف قيمة الخمر
عند مستحليها .
* ( فعلى الأول لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله ) * لأنه
لو كان باقيا رجع إلى نصف العين ، فإذا تلف انتقل إلى البدل .
* ( و ) * احتمل * ( عدمه ) * بأن لا يكون له شئ * ( لأنه ) * أي الصداق التالف
إنما * ( يعتبر بدله يوم القيمة ) * وهو من الإصداق إلى القبض * ( ولا قيمة له
حينئذ ) * لكونه خمرا ، ولا عبرة بمثله حينئذ ، لأنه لا يملك .
* ( ولو رجع خلا بعلاجها ) * لا بنفسه * ( فعدم الرجوع ) * في العين * ( أظهر
لحدوث ) * الزيادة التي هي * ( المالية باختيارها ) * فلا تجبر على التسليم .
* ( ولو صارت خلا في يده ثم طلقها ) * وهو في يده * ( فلها النصف منه ) *
لأن يده يدها ، وقد زال المانع من قبضه .
* ( ويحتمل ) * أن لا يكون لها إلا * ( نصف مهر المثل ، لانتفاء القبض وقد
ترافعوا ) * إلينا * ( قبله ) * أي أسلما أو أسلم أحدهما فإنه يستلزم الترافع إلينا ولو
مجازا * ( فبطل ) * كون العين مهرا ، لأنه حكم مثله إذا جعل مهرا * ( ووجب مهر
المثل ) * أو القيمة عند المستحلين ، خصوصا إذا لم تسلم الزوجة ، لتصريحه سابقا
بقوة احتمال الرجوع إلى القيمة عند المستحلين إذا ترافع إلينا الذميان قبل القبض .
* ( الرابع : لو أصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول فإن ) * كان * ( علمها
رجع بنصف الأجرة ، وإلا ) * يكن علمها شيئا منها * ( رجعت به ) * أي بنصف
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 469
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٦٩