* ( الرابع عشر : لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح ) * مع الغبطة كما
عرفت . * ( والمهر ) * إن كان عينا فلا كلام فيه ، وإن كان دينا كان * ( على الولد إن
كان موسرا ) * فإن قضية النكاح وتصرف الولي في أمواله ماض إذا راعى الغبطة .
* ( وإلا ) * يكن موسرا * ( كان المهر في عهدة الأب أو الجد ) * اتفاقا منا كما في
الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) .
* ( فإن مات ) * الأب أو الجد * ( أخرج المهر من صلب تركته ، سواء بلغ
الولد وأيسر ) * قبل موته أو بعده * ( أو لا ) * ويدل عليه مع الاجماع أخبار كثيرة ،
كقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن الحذاء : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ،
والمهر على الأب للجارية ( 5 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) للفضل بن عبد الملك إذ سأله
على من الصداق ؟ ، على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على
الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ( 6 ) .
وقوله ( عليه السلام ) لعبيد بن زرارة : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن له مال
فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن ( 7 ) .
وزيد في السرائر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) : إنه لما قبل النكاح لولده مع علمه باعساره
وبلزوم الصداق بعقد النكاح ، علمنا بالعرف والعادة أنه دخل على أن يضمنه .
وهو ممنوع . بل يمكن ادعاء أن المرأة مع علمها بالحال دخلت على الصبر
إلى الإيسار ، والنصوص والفتاوى وإن كانت مطلقة لكن الظاهر ما سيأتي من
استثناء صورة التبرؤ من الضمان لما سيأتي .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 373 المسألة 13 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 292 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 569 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 608 س 38 .
( 5 ) الكافي : ج 5 ص 401 ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 39 ب 28 من أبواب المهور ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 39 ب 28 من أبواب المهور ح 1 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 570 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 608 س 39 .