تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
لنصف المهر ، وإنما هو اسقاط للنكاح ، وليس رجوع المهر إليه إلا من باب تراد العوضين بالفسخ لا من باب تملكهما بأمر جديد ، وكذا إن فسخت المهر بالعيب . * ( العاشر : لو أعطاها عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى ) * إن كان مبهما ونصف بدله إن كان عينا ، لأنه المفروض * ( لا بالمدفوع ) * أي نصفه ، لخروجه عن المفروض . * ( الحادي عشر : لو طلقها بائنا ) * بعد الدخول * ( ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف ) * لأن العبرة بالدخول في ذلك العقد لا قبله ، ولبعض العامة قول باستحقاق الكل ( 1 ) تنزيلا لتجديد العقد منزلة الرجعة . * ( الثاني عشر : لو أصدقها عبدين فمات أحدهما ) * عندها ، أو انتقل عن ملكها ثم طلقها * ( رجع بنصف الموجود ونصف قيمة الميت ) * لا بتمام الموجود إن تساويا ، أو كان الميت أكثر قيمة أو بما يساوي منه نصف العبدين إن كانا بالعكس ، لأن التالف عليهما والموجود بينهما وتزلزل ملكها في النصف المشاع من كل منهما . ويحتمل الرجوع بتمام الموجود أو بما يساوي منه النصف ، لصدق أنه نصف المفروض ولا يكفي ، وهو وجه للشافعية ، ولهم وجه بالتخيير . * ( الثالث عشر : لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن ) * أو غيره مما يعتبر به من العدد والكيل والزرع * ( فتلف قبل قبضه فأبرأته ، أو تزوجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صح وإن لم يعلما الكمية ) * للتالف أو لمهر المثل ، لتعلقهما بالذمة . ويجوز إبراء الذمة مما عليها مطلقا ، فإنه ليس بهبة . وللشيخ قول بالمنع عند الجهل بالقدر ( 2 ) . * ( ولو أبرأته ) * وهي مفوضة * ( من مهر المثل قبل الدخول لم يصح ) * لعدم شغل الذمة بشئ * ( وإن دخل لم يسقط ) * عنه ، إذ لا عبرة بالإبراء في غير زمانه ، والدخول مثبت له في الذمة .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 30 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 312 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 474 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي