تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
يوم الوضع ، لأنه أول أوقات إمكان القيمة وإن تسمح بنصفه مع ما فيه من الزيادة . * ( ويحتمل عدمه ) * أي الرجوع في الولد * ( لأنه زيادة ) * متصلة ما دام حملا ، وإنما * ( ظهرت ) * وتميزت * ( بالانفصال ) * فالمنفصل ليس من الصداق ، ولو سلم الانفصال حين الحمل فقد زاد بعد الإصداق إلى الوضع وبعده فلها إمساكه للزيادة ، ولا يمكن التقويم عليها ، لأنه لا يمكن التقويم قبل الوضع للجهل ، ولا بعده للزيادة . وفي المبسوط - وفاقا لأبي علي - ( 1 ) : وعلى هذا لا يمكنه الرجوع في نصف الجارية ، لأنه لا يمكن التفرقة بينها وبين ولدها ، فكانت كالتالفة في يدها ، فله عليها نصف القيمة ، وقال قوم : تباع هي وولدها لهما ، فتختص هي بقيمة الولد وقيمة الأم بينهما نصفان ( 2 ) . والوجه ما في المختلف ( 3 ) والتحرير ( 4 ) من كراهة التفريق دون الحرمة ، فله الرجوع في نصف عين الأمة مع الأرش . * ( الثاني : لو أصدقها حليا فكسرته ) * أو انكسر عندها * ( وأعادت صيغة أخرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار ) * كما عرفت . * ( فإن أعادت تلك الصيغة ) * الأولى دون صيغة أخرى احتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترض الزوجة ، لأنه الآن بالصفة التي كانت عليه عند الإصداق من غير زيادة . و * ( احتمل اعتبار رضاها ) * فلا يرجع فيه بدون رضاها * ( لأنها زيادة حصلت ) * عندها * ( باختيارها ) * وإن كانت مثل الأولى ، والزيادة الحاصلة عندها يمنع من الرجوع بدون رضاها ، وإن جوزنا إعادة المعدوم بعينه فإن الشكل يختلف شخصا باختلاف وضع الأجزاء وإن تشابه . ومن المعلوم عادة أن الأجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 169 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 284 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 169 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 37 س 15 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 467 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي