يوم الوضع ، لأنه أول أوقات إمكان القيمة وإن تسمح بنصفه مع ما فيه من الزيادة .
* ( ويحتمل عدمه ) * أي الرجوع في الولد * ( لأنه زيادة ) * متصلة ما دام
حملا ، وإنما * ( ظهرت ) * وتميزت * ( بالانفصال ) * فالمنفصل ليس من الصداق ،
ولو سلم الانفصال حين الحمل فقد زاد بعد الإصداق إلى الوضع وبعده فلها إمساكه
للزيادة ، ولا يمكن التقويم عليها ، لأنه لا يمكن التقويم قبل الوضع للجهل ،
ولا بعده للزيادة .
وفي المبسوط - وفاقا لأبي علي - ( 1 ) : وعلى هذا لا يمكنه الرجوع في نصف
الجارية ، لأنه لا يمكن التفرقة بينها وبين ولدها ، فكانت كالتالفة في يدها ، فله
عليها نصف القيمة ، وقال قوم : تباع هي وولدها لهما ، فتختص هي بقيمة الولد
وقيمة الأم بينهما نصفان ( 2 ) .
والوجه ما في المختلف ( 3 ) والتحرير ( 4 ) من كراهة التفريق دون الحرمة ، فله
الرجوع في نصف عين الأمة مع الأرش .
* ( الثاني : لو أصدقها حليا فكسرته ) * أو انكسر عندها * ( وأعادت صيغة
أخرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار ) * كما عرفت . * ( فإن أعادت تلك
الصيغة ) * الأولى دون صيغة أخرى احتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترض
الزوجة ، لأنه الآن بالصفة التي كانت عليه عند الإصداق من غير زيادة .
و * ( احتمل اعتبار رضاها ) * فلا يرجع فيه بدون رضاها * ( لأنها زيادة
حصلت ) * عندها * ( باختيارها ) * وإن كانت مثل الأولى ، والزيادة الحاصلة
عندها يمنع من الرجوع بدون رضاها ، وإن جوزنا إعادة المعدوم بعينه فإن الشكل
يختلف شخصا باختلاف وضع الأجزاء وإن تشابه . ومن المعلوم عادة أن الأجزاء
لا تعود إلى أوضاعها السابقة .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 169 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 284 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 169 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 37 س 15 .