* ( ولو ) * أمهرها جارية أو شاة حائلة و * ( ولدت الجارية أو نتجت الشاة ) *
بعد الإصداق ولو * ( في يد الزوج فالولد لها خاصة ) * فإن طلقها قبل الدخول لم
يكن له منه شئ .
* ( فإن تلف الولد ) * في يده * ( بعد المنع من التسليم والمطالبة ) * منها * ( أو
نقص ، ضمن ) * قولا واحدا كما في المبسوط ( 1 ) . * ( وإلا ) * يمتنع من التسليم مع
المطالبة وتلف أو نقص * ( احتمل الضمان ، لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه
ولد المغصوبة ) * للاشتراك في الضمان ، وهو اختيار التحرير ( 2 ) . * ( و ) * احتمل
* ( عدمه ، لأنه أمانة ) * وليس في مقابله بدل كالأم .
* ( ولو نقصت الأم أخذت النصف وأرشه ، سواء كانت قد طالبت
وامتنع ) * من التسليم * ( أو لم تطالب ) * أو طالبت وإنما أخر التسليم لعذر لا
للامتناع ، أما مع الامتناع بعد المطالبة فلا إشكال فيه ، وأما في الباقيين فهو الأقوى
وفاقا للمبسوط ( 3 ) . وربما يقال : بالخيار بين الرضى بالنصف من غير أرش وأخذ
القيمة .
* ( ولو ارتدت قبل الدخول ) * فصارت وثنية أو كتابية ولم نجز نكاحها
مطلقا لم يكن لها من المهر شئ ، لأنه فسخ منها و * ( رجع بما سلمه إليها ) *
من المهر .
* ( فإن ) * كان * ( نما ) * قبل الارتداد * ( فالزيادة لها ) * لأنها في ملكها ، فإن
كانت منفصلة أخذتها وردت الأصل ، وإن كانت متصلة تخيرت بين رده مع ما فيه
من الزيادة وبين رد المثل أو القيمة .
* ( ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد ) * أيضا بناء على
كون الحمل أمرا منفصلا عن الأم ، فالصداق مجموع أمرين منفصلين ، ولكنها
بالخيار بين أن تمسك الولد للزيادة بعد الإصداق إلى الوضع فما بعده فيقوم عليها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 281 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 37 س 6 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 282 .