تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
* ( ولو ) * أمهرها جارية أو شاة حائلة و * ( ولدت الجارية أو نتجت الشاة ) * بعد الإصداق ولو * ( في يد الزوج فالولد لها خاصة ) * فإن طلقها قبل الدخول لم يكن له منه شئ . * ( فإن تلف الولد ) * في يده * ( بعد المنع من التسليم والمطالبة ) * منها * ( أو نقص ، ضمن ) * قولا واحدا كما في المبسوط ( 1 ) . * ( وإلا ) * يمتنع من التسليم مع المطالبة وتلف أو نقص * ( احتمل الضمان ، لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة ) * للاشتراك في الضمان ، وهو اختيار التحرير ( 2 ) . * ( و ) * احتمل * ( عدمه ، لأنه أمانة ) * وليس في مقابله بدل كالأم . * ( ولو نقصت الأم أخذت النصف وأرشه ، سواء كانت قد طالبت وامتنع ) * من التسليم * ( أو لم تطالب ) * أو طالبت وإنما أخر التسليم لعذر لا للامتناع ، أما مع الامتناع بعد المطالبة فلا إشكال فيه ، وأما في الباقيين فهو الأقوى وفاقا للمبسوط ( 3 ) . وربما يقال : بالخيار بين الرضى بالنصف من غير أرش وأخذ القيمة . * ( ولو ارتدت قبل الدخول ) * فصارت وثنية أو كتابية ولم نجز نكاحها مطلقا لم يكن لها من المهر شئ ، لأنه فسخ منها و * ( رجع بما سلمه إليها ) * من المهر . * ( فإن ) * كان * ( نما ) * قبل الارتداد * ( فالزيادة لها ) * لأنها في ملكها ، فإن كانت منفصلة أخذتها وردت الأصل ، وإن كانت متصلة تخيرت بين رده مع ما فيه من الزيادة وبين رد المثل أو القيمة . * ( ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد ) * أيضا بناء على كون الحمل أمرا منفصلا عن الأم ، فالصداق مجموع أمرين منفصلين ، ولكنها بالخيار بين أن تمسك الولد للزيادة بعد الإصداق إلى الوضع فما بعده فيقوم عليها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 281 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 37 س 6 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 282 .