قوي لعموم الآية ( 1 ) والأخبار ( 2 ) وخصوص مرسل ابن أبي عمير ( 3 ) ولعدم الفرق
بين الأخ وغيره في انتفاء الولاية بدون توليتها ، وثبوتها بتوليتها وتوكيلها ، ولأنها
إذا وكلت رجلا وأذنت له في كل ما يراه من التصرف في أموالها مطلقا كان له
جميع ما يدخل في الإذن ، ومنه هذا التصرف .
* ( وليس لولي الزوج العفو عن حقه ) * كلا أو بعضا * ( مع الطلاق ) *
للأصل ، والخروج عن النصوص وعن المصلحة ، إذ لما كان الطلاق بيده كان من
البعيد جدا أن يتوقف على العفو .
* ( فروع ) * أربعة عشر :
* ( الأول : لو أصدقها نخلا ) * حائلا * ( فأثمر في يدها فطلقها قبل الجذاذ
لم يكن له ) * من * ( الثمرة ) * شئ ، فإنها نماء في ملكها * ( فإن بذلت ) * له
* ( نصف المجموع ) * من الأصل والثمرة * ( لزمه قبوله ) * وفاقا للمبسوط ، وفيه :
أنه المذهب ( 4 ) * ( على إشكال ) * من الشك في اتصال الزيادة . وحكى في
المبسوط عن قوم : تغليط من زعم الانفصال ( 5 ) .
* ( وكذا لو قطعت الثمرة وبذلت نصف العين ولا ) * يلحق الأصل * ( عيب
بالقطع أو ) * تعيب به ، ولكن * ( دفعت الأرش أجبر ) * على القبول من غير
إشكال ، لكن قد عرفت فيما إذا تعيب المهر أقوالا ، ونسبه في المبسوط إلى قوم إذا
لم يتعيب ولم يفت بشئ ( 6 ) ولم يذكر حاله إذا تعيب .
* ( و ) * على إبقاء الثمرة * ( يحتمل قويا ) * أن يكون له * ( الرجوع في العين
هامش
( 1 ) البقرة : 237 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 62 ب 52 من أبواب المهور .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 291 ب 7 في أحكام الوكالة ح 1 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 279 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 280 .
( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 280 .