تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وفي خبر أبي بصير قال : هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال يتيمته ، قال : قلت : أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع ؟ قال : ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا ( 1 ) ؟ . وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيحه وصحيح محمد بن مسلم : هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر ( 2 ) . ثم المعروف أنه إنما له العفو * ( عن بعض حقها لا جميعه ) * ويظهر الاتفاق عليه من المبسوط ( 3 ) والتبيان ( 4 ) ومجمع البيان ( 5 ) وفقه القرآن للراوندي ( 6 ) ويدل عليه الأصل مع عدم دلالة النصوص من الكتاب والسنة على جواز العفو عن الكل . وصحيح رفاعة سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كله ( 7 ) . وقوله ( عليه السلام ) في مرسل ابن أبي عمير : ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع كله ( 8 ) . وفي المختلف ( 9 ) وفاقا للجامع ( 10 ) : إن المصلحة إن اقتضت العفو عن الكل جاز ، وهو الموافق للأصول . ويمكن حمل الخبرين على أن الغالب انتفاء المصلحة في العفو عن الكل . * ( قيل ) * في المهذب ( 11 ) : * ( ولمن توليه أمرها ) * العفو أيضا عن البعض ، وهو
هامش
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 125 ح 408 ، وفيه : بدل " في مال يتيمته " : في ماله بقيمته . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ح 5 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 305 . ( 4 ) التبيان : ج 2 ص 274 . ( 5 ) مجمع البيان : ج 2 ص 342 . ( 6 ) فقه القرآن : ج 2 ص 150 - 151 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 291 ب 7 في أحكام الوكالة ذيل الحديث 1 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 117 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 442 . ( 11 ) المهذب : ج 2 ص 196 .