تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
* ( فإن وهب افتقر ) * زوال الملك * ( إلى القبول والإقباض ) * وإن أبرأ لم تفد ضميمتهما ، إذ لا إبراء من العين . * ( وفي إجراء ) * لفظ * ( العفو مجرى الهبة نظر ) * من مجيئه بمعنى العطاء كما في العين ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ونسبته إلى العين قرينة عليه ، وإطلاق : " إلا أن يعفون " وهو اختيار المبسوط ( 3 ) والتحرير ( 4 ) . ومن منع مجيئه بمعنى العطاء . ولو سلم كان خلاف المعروف ، ولا سيما إذا قال : عفوت عنه ، فالمتعدي ب‍ " عن " لا يكون إلا بمعنى الإبراء ، والآية ( 5 ) لا تتعين للفظ العفو ، وإنما المراد اسقاط الحق من العين أو الدين مطلقا . وفي المبسوط : إن عفت فهو هبة ، تقع بثلاثة ألفاظ : الهبة ، والعفو ، والتمليك ، وافتقر إلى القبول والقبض إن كانت في يدها ( 6 ) " ومضي مدة القبض إن كان في يده " ( 7 ) والإذن في القبض على قول ، ولها الرجوع قبل مضي مدة القبض ، وإن عفا فإن كان الطلاق مخيرا فهو اسقاط لحقه كحق الشفعة لا هبة ، فيصح بستة ألفاظ ، وهي جميع ما مر سوى التحليل فلم نذكره ، ولا حاجة إلى القبول وإن كان مملكا ، وهو الصحيح عندنا فهو هبة إنما يقع بالثلاثة الألفاظ ، وافتقر إلى القبول ، وكان له الرجوع قبل القبض أو مضي مدته ( 8 ) . ونحوه في التحرير ( 9 ) . * ( وإذا عفا أحد الزوجين عن حقه - الدين أو العين - ) * كلا أو بعضا ، أي أسقط حقه فيهما بكل ما ينبغي من لفظ الإسقاط لا بلفظ العفو خاصة * ( مع الإقباض ) * للعين أو الدين إن كان في ذمة العافي أو حكمه للدين ، بأن كان في ذمة المعفو عنه * ( صح عفوه ) * ومضى .
هامش
( 1 ) في كتاب " ترتيب العين " : ص 559 العفو : المعروف ، والعفاة : طلاب المعروف . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 307 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 305 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 38 س 25 . ( 5 ) البقرة : 237 . ( 6 ) في ن : يده . ( 7 ) لم يرد في : ن . ( 8 ) المبسوط : ج 4 ص 307 - 308 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 38 س 26 .