تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
* ( إلا أن يقول : أنا أقبضه وأرده إلى المستأجر ) * ليكون * ( أمانة ) * فلا يستعقب الزمان * ( أو يسقط عنها الضمان على إشكال ) * في صحة الإسقاط ، من أنه في معنى الإبراء من القيمة ، وهو إبراء ما لم يجب ، وأن الضمان متجدد كل آن . ومن كونه في معنى القبض ، والدفع أمانة ، والشك في تحقق الضمان بعد الإذن في التصرف ، والثاني هو الوجه ، * ( فله ذلك ) * وليس لها الامتناع منه ، إذ لا جهة له . ويحتمل وجوب الإجابة مطلقا ، لتعلق حقه بالعين أولا ، ولا ينافيه تعلق حق الغير بها من جهة أخرى ، فإذا رضي بالعين مسلوبا عنها المنافع مدة الإجارة أو الارتهان ، لزمتها الإجابة . * ( ولو ) * زال ملكها عن المهر بجهة غير لازمة من جهتها كأن باعته و * ( كان البيع بخيار لها أو ) * وهبته و * ( لم تقبض الهبة أو دبرت ) * المملوك * ( على إشكال فيهما ) * من البقاء في ملكها ، ومن تعلق حق الغير بها ، وتغليب الحرية ، وكون التدبير طاعة مقصودة وقد تعلقت بالعين ، فهو كالزيادة المتصلة لم يكن له الإجبار على العين أو البدل ، بل * ( تخيرت في الرجوع ودفع نصف العين ، وفي ) * عدم الرجوع و * ( دفع القيمة ) * . والصواب - بناء على تمليك الطلاق لنصف العين - أن التصرف الجائز منها إن نقل العين عن ملكها ، كان لها الخيار كما قال ، وإلا انفسخ العقد وتعين حقه في العين ، لأنه انتقل إلى الزوج قبل الانتقال إلى الغير . وعلى ما ذكره * ( فإن دفعت القيمة ثم رجعت لم يكن له أخذ العين ) * لما مر في مثله من سقوط حقه من العين بأخذ القيمة فيستصحب . وقيل : له أخذ العين ، فإن الرجوع إلى القيمة كان للحيلولة لا على وجه المعاوضة ، فإن زالت الحيلولة وأمكن الوصول إلى العين كان له الرجوع إليها ، بخلاف ما إذا انتقلت العين عن ملكها بجهة لازمة ، فإن الرجوع إلى القيمة على وجه المعاوضة لكونه بمنزلة التلف ، وإن رجعت قبل دفع القيمة تعين حقه في العين