* ( ولو زادت ونقصت باعتبارين كتعليم صنعة ونسيان أخرى ) * وككبر
وهزال * ( تخيرت في دفع نصف العين ) * مع ما فيها من الزيادة بلا أرش
للنقصان أو مع الأرش . * ( أو نصف القيمة ) * بلا اعتبار للزيادة أو النقصان ، بل
ليوم القبض ، أو لأقل ما بينه وبين العقد ، ولا تجبر على نصف العين للزيادة . وفي
تخير الزوج وجهان مما مر في التعيب .
* ( فإن أوجبنا عليه أخذ العين ) * مع الأرش أو لا معه * ( أجبر عليها ) * هنا
إذا دفعتها إليه * ( وإلا ) * نوجبه عليه بل خيرناه كما اختاره الشيخ * ( تخير أيضا ) *
كما نص عليه ، فله أن لا يقبلها للنقص ، قال : فإن تراضيا على شئ فذاك ، وإن أبت
التسليم كان كالتالف فيكون له عليها نصف القيمة أقل ما كانت قيمته من حين العقد
إلى حين القبض ( 1 ) .
* ( ولو تعيب في يده لم يكن له إلا نصف المعيب ) * من غير أرش ، لأن
المعيب في يده مضمون عليه لها . * ( فإن كان قد دفع ) * إليها * ( أرشا رجع بنصفه
أيضا ) * وهو ظاهر ، ويجري على ما مر من تنزيل المعيب منزلة التالف التخيير بين
العين والقيمة أيضا ، ولا يعين العين أخذ المرأة لها ، فإنه لا يجعلها المهر المفروض ،
ولذا قالوا : إذا تعيب المهر في يده تخيرت المرأة بين أخذ العين والقيمة ، لتلف
العين بالتعيب ، فإذا رضيت بالعين فليس ، لأنه المفروض ، بل لأنه عوضه كالقيمة ،
فللزوج إذا طلقها أن لا يرضى إلا بالقيمة .
* ( ولا يشترط في ) * تحقق * ( الزيادة ) * المتصلة * ( زيادة القيمة ) * بها
* ( بل ) * إنما يشترط * ( ما فيه غرض مقصود ) * ولذا يقال : إن كبر العبد - مثلا -
زيادة من جهة القوة على الخدمة والصبر على الشدائد ، وزيادة العقل ونقص من
جهة القيمة . وكذا الجب زيادة من جهة القيمة ونقص من جهات أخرى .
* ( وحمل الأمة زيادة من وجه ) * الحمل * ( ونقصان من آخر ) * كما نص
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 278 .