أو قيمته ) * أو نصف القيمة ، وهو المناسب لما تقدم ، والفرق بينهما بين ، فإن قيمة
النصف ربما ينقص عن نصف القيمة .
* ( فإن عاد ) * إلى ملكها * ( بعد الدفع ) * للمثل أو القيمة لم يكن له أخذ النصف
من العين ، لأنه * ( سقط حقه ) * من العين بأخذ المثل أو القيمة .
* ( و ) * إن عاد * ( قبله ) * أي الدفع * ( يرجع في العين ) * لزوال المانع من
الرجوع فيها قبل سقوط حقه منها بأخذ المثل أو القيمة ، ولأن الرجوع إليهما لتعذر
العين مع كونهما أقرب الأشياء إليها ، ولا تعذر حينئذ .
ويحتمل العدم لسقوط حقه من العين أولا . وكون العود تملكا لا من جهة
الصداق .
* ( ولو تعلق به حق لازم ) * من غير انتقال * ( كالرهن والإجارة تعين ) *
عليها * ( البدل ) * لسبق تعلق حق المرتهن والمستأجر بالعين ، فليس لها تسليمها
إليه ، ولا عليه الرضا بالعين مع تعلق حق الغير بها .
وقد يقال في الإجارة : إن العين نقصت مما كانت ، لاستحقاق الغير منفعتها .
وفيه أن النقص المنزل للعين منزلة التالف في وجه إنما هو ما في العين ، فإن
المنفعة تابعة . ويشكل الحكم بتعين البدل مع كون الطلاق مملكا ، فإن التمليك إذا
كان قهريا والعين باقية في ملكها ، لزم التعلق بها كالإرث .
* ( فإن صبر إلى الخلاص ) * للعين ولم تلزمه الزوجة على قبض البدل * ( فله
نصف العين ) * لارتفاع المانع .
* ( ولو قال : أنا أرجع فيها ) * أي العين * ( و ) * لكن لا أقبضه الآن بل * ( أصبر
حتى ) * ينفك الرهانة أو * ( تنقضي الإجارة احتمل عدم ) * وجوب * ( الإجابة ) *
عليها * ( و ) * جواز * ( إجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها ) * أو المثل * ( لأنه ) *
أي نصف العين * ( يكون ) * حينئذ * ( مضمونا عليها ، ولها أن تمتنع منه ) * أي
الضمان ، لتضمنه التأجيل ، وتعجيل البراءة مرغوب للعقلاء ، ولأنه ربما زادت
القيمة قبل التلف ، فتلزمها الزيادة .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 455
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٥٥