تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
أو قيمته ) * أو نصف القيمة ، وهو المناسب لما تقدم ، والفرق بينهما بين ، فإن قيمة النصف ربما ينقص عن نصف القيمة . * ( فإن عاد ) * إلى ملكها * ( بعد الدفع ) * للمثل أو القيمة لم يكن له أخذ النصف من العين ، لأنه * ( سقط حقه ) * من العين بأخذ المثل أو القيمة . * ( و ) * إن عاد * ( قبله ) * أي الدفع * ( يرجع في العين ) * لزوال المانع من الرجوع فيها قبل سقوط حقه منها بأخذ المثل أو القيمة ، ولأن الرجوع إليهما لتعذر العين مع كونهما أقرب الأشياء إليها ، ولا تعذر حينئذ . ويحتمل العدم لسقوط حقه من العين أولا . وكون العود تملكا لا من جهة الصداق . * ( ولو تعلق به حق لازم ) * من غير انتقال * ( كالرهن والإجارة تعين ) * عليها * ( البدل ) * لسبق تعلق حق المرتهن والمستأجر بالعين ، فليس لها تسليمها إليه ، ولا عليه الرضا بالعين مع تعلق حق الغير بها . وقد يقال في الإجارة : إن العين نقصت مما كانت ، لاستحقاق الغير منفعتها . وفيه أن النقص المنزل للعين منزلة التالف في وجه إنما هو ما في العين ، فإن المنفعة تابعة . ويشكل الحكم بتعين البدل مع كون الطلاق مملكا ، فإن التمليك إذا كان قهريا والعين باقية في ملكها ، لزم التعلق بها كالإرث . * ( فإن صبر إلى الخلاص ) * للعين ولم تلزمه الزوجة على قبض البدل * ( فله نصف العين ) * لارتفاع المانع . * ( ولو قال : أنا أرجع فيها ) * أي العين * ( و ) * لكن لا أقبضه الآن بل * ( أصبر حتى ) * ينفك الرهانة أو * ( تنقضي الإجارة احتمل عدم ) * وجوب * ( الإجابة ) * عليها * ( و ) * جواز * ( إجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها ) * أو المثل * ( لأنه ) * أي نصف العين * ( يكون ) * حينئذ * ( مضمونا عليها ، ولها أن تمتنع منه ) * أي الضمان ، لتضمنه التأجيل ، وتعجيل البراءة مرغوب للعقلاء ، ولأنه ربما زادت القيمة قبل التلف ، فتلزمها الزيادة .