تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
عليه في المبسوط ( 1 ) لأن الحمل في بنات آدم نقص لإيجابه الضعف فيها ، والنقص في جمالها ، وللخطر عند الولادة . * ( و ) * الحمل * ( في البهيمة زيادة محضة ، إلا إذا أثر في إفساد اللحم ) * إن كانت مأكولة ، أو في القوة على الحمل ونحوه إن كانت مركوبة أو محمولة ، فالتأثير في اللحم مثال ، وبدون التأثير في أحدهما لا يعد نقصا ، للبعد عن الخطر وعدم اعتبار الجمال . * ( والزرع ) * والغرس * ( للأرض نقص ) * لإضعاف قوتها ، واستحقاق الإبقاء إلى الحصاد ، لأنها زرعت في ملكها . * ( والطلاق مقتض لملك الزوج ) * نصف المفروض كما في المبسوط ( 2 ) ، لقوله تعالى : " فنصف ما فرضتم " ( 3 ) فإن المعنى : فلكم ، واللام هنا ظاهرة في التمليك ، فهو كقوله : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " ( 4 ) . ولأن الفسخ والردة ونحوهما يملك بنفسه تمام المهر ، فكذا المنصف ( 5 ) . * ( لا ) * لتملكه * ( أن يملك ) * ذلك * ( باختياره ) * كالشفيع كما قاله بعض العامة ( 6 ) ، واحتمله في التحرير ( 7 ) لأصالة بقاء ملكها ، وعدم العلم بالتمليك ، وعدم تعين الآية لجواز كون اللام للاختصاص باعتبار تملك الاختيار . وعلى المختار * ( فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة ) * متصلة أو منفصلة ، لأنها زادت في ملكه ، وعلى الآخر كان كالزيادة قبل الطلاق في كونها لها ، فإن كانت منفصلة اختصت بها ، وإن كانت متصلة فالوجهان المتقدمان . * ( ولو زال ملكها ) * عن المهر قبل الطلاق * ( بجهة لازمة كالبيع ) * اللازم * ( والعتق والهبة ) * اللازمة كان كالتالف ، و * ( لزم ) * للزوج * ( مثل النصف
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 283 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 279 . ( 3 ) البقرة : 237 . ( 4 ) النساء : 12 . ( 5 ) في المطبوع : النصف . ( 6 ) الشرح الكبير : ج 8 ص 43 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 36 س 27 .