عليه في المبسوط ( 1 ) لأن الحمل في بنات آدم نقص لإيجابه الضعف فيها ، والنقص
في جمالها ، وللخطر عند الولادة .
* ( و ) * الحمل * ( في البهيمة زيادة محضة ، إلا إذا أثر في إفساد اللحم ) *
إن كانت مأكولة ، أو في القوة على الحمل ونحوه إن كانت مركوبة أو محمولة ،
فالتأثير في اللحم مثال ، وبدون التأثير في أحدهما لا يعد نقصا ، للبعد عن الخطر
وعدم اعتبار الجمال .
* ( والزرع ) * والغرس * ( للأرض نقص ) * لإضعاف قوتها ، واستحقاق الإبقاء
إلى الحصاد ، لأنها زرعت في ملكها .
* ( والطلاق مقتض لملك الزوج ) * نصف المفروض كما في المبسوط ( 2 ) ،
لقوله تعالى : " فنصف ما فرضتم " ( 3 ) فإن المعنى : فلكم ، واللام هنا ظاهرة في
التمليك ، فهو كقوله : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " ( 4 ) . ولأن الفسخ والردة
ونحوهما يملك بنفسه تمام المهر ، فكذا المنصف ( 5 ) .
* ( لا ) * لتملكه * ( أن يملك ) * ذلك * ( باختياره ) * كالشفيع كما قاله بعض
العامة ( 6 ) ، واحتمله في التحرير ( 7 ) لأصالة بقاء ملكها ، وعدم العلم بالتمليك ، وعدم
تعين الآية لجواز كون اللام للاختصاص باعتبار تملك الاختيار .
وعلى المختار * ( فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة ) *
متصلة أو منفصلة ، لأنها زادت في ملكه ، وعلى الآخر كان كالزيادة قبل الطلاق
في كونها لها ، فإن كانت منفصلة اختصت بها ، وإن كانت متصلة فالوجهان
المتقدمان .
* ( ولو زال ملكها ) * عن المهر قبل الطلاق * ( بجهة لازمة كالبيع ) * اللازم
* ( والعتق والهبة ) * اللازمة كان كالتالف ، و * ( لزم ) * للزوج * ( مثل النصف
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 283 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 279 .
( 3 ) البقرة : 237 .
( 4 ) النساء : 12 .
( 5 ) في المطبوع : النصف .
( 6 ) الشرح الكبير : ج 8 ص 43 .
( 7 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 36 س 27 .