تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
لزوال الحيلولة مع عدم سقوط حقه في العين بمجرد الطلاق ، لأن الحيلولة في معرض الزوال . وحكي في الجواهر قول بالتخيير بين أخذ نصف العين ونصف القيمة ( 1 ) . * ( ويقوى الإشكال ) * في تخيرها في الرجوع * ( في الوصية بالعتق ) * فإن حق الغير هنا أضعف ، فإن التدبير عتق في الحال معلق ، ولذا ينعتق بالموت من غير تجديد صيغة ، فاحتمال بطلان الوصية أقوى من احتمال بطلان التدبير . * ( ولو كان الصداق صيدا فأحرم ، ثم طلق ، احتمل رجوع النصف إليه ) * والانتقال إلى القيمة * ( لأنه ملك قهري كالإرث ) * فإن لم يكن معه ملكه ، وإن كان معه جرى فيه الوجهان المتقدمان في الحج من الدخول في ملكه ، وعدم الدخول إلى أن يحل ، فهو دليل الاحتمالين . ويجوز أن يكون دليل الاحتمال المذكور خاصة بناء على أن السبب المملك قهرا يفيد الملك وإن كان محرما ، ويكون دليل الاحتمال الآخر أن التمليك هنا وإن كان قهريا إلا أن حصول المملك - وهو الطلاق - باختياره ، فهو بمنزلة التمليك بالاختيار . والمحصل : أن رجوع النصف إليه ، والانتقال إلى القيمة كليهما ، محتملان هنا من وجوه : فأولا : من احتمال كون الطلاق مملكا ومخيرا . وثانيا : على تقدير كونه مملكا من الاحتمال في المملك القهري ، أنه يملك المحرم أولا . وثالثا : على تقدير كونه مملكا أيضا ، من أن الملك الحاصل به وإن كان قهرا فحصوله باختياره ، فكان حصول الملك أيضا اختياري ، فلا يحصل للمحرم . ومن أن المقصود بالذات من الطلاق هو الفراق ، وعود النصف حكم مرتب
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : ص 173 المسألة 612 .