* ( ولو أمهر المدبرة ثم طلق ، قيل ) * في النهاية ( 1 ) والمهذب ( 2 ) : لا يبطل
التدبير بالامهار ، بل * ( تتحرر بموته ) * ولا سبيل لها عليها .
* ( وقبله ) * أي قبل الموت وبعد الطلاق * ( بينهما نصفان ) * فتخدم له يوما
ولها يوما ، لأن الملك المتجدد لا يبطل التدبير ، ولخبر المعلي بن خنيس قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أحاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها
المرأة وتقدمت على ذلك ، وطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : أرى للمرأة نصف
خدمة المدبرة ، يكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في
الخدمة قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث ؟ قال :
يكون نصف ما تركته للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها ( 3 ) .
وهو مع الضعف لا يدل على بقاء التدبير ، ولا خلاف فيما تضمنه .
* ( والحق ) * وفاقا لابن إدريس ( 4 ) والمحقق ( 5 ) * ( بطلان التدبير
بالإصداق ) * بناء على أن تجدد الملك يبطل التدبير ، وإن التدبير مما يقبل
الانفساخ ، وحمل ابن إدريس ( 6 ) ما ذكره الشيخ على أن تكون الأمة منذورة
التدبير ، والمصنف في المختلف على ما إذا اشترط عليها بقاء التدبير ( 7 ) .
* ( وإذا كان الصداق دينا أو ) * عينا و * ( أتلفه ) * الزوج * ( صح أن تهبه ) *
المرأة إياه * ( بلفظ الهبة ) * ونحوه التمليك والتحليل ، لدلالتهما على اسقاط الحق ،
والأصل عدم انحصار لفظه في شئ . * ( والإبراء ) * ونحوه الإسقاط والترك
* ( والعفو ) * وهو منصوص .
* ( ولا يفتقر إلى القبول ) * بأي لفظ وقع كسائر الابراءات إن نفينا احتياجها
إلى القبول ، ومما يؤيد هذا اطلاق قوله تعالى : " إلا أن يعفون " ( 8 ) وما في الخبر من
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 326 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 206 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 34 ب 23 من أبواب المهور ح 1 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 588 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 190 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 588 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 149 .
( 8 ) البقرة : 237 .