تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ولخبر علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ، فكبر عندها ، ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان ( 1 ) . * ( والأقرب ) * أنه يتعين عليه الرجوع * ( في نصف العين ) * ولكن * ( مع الأرش ) * لأنها عين المفروض وإن تعيبت ، والرجوع إلى القيمة إنما يكون عند تعذر العين ، ولما قبضتها صارت في ضمانها ، فكما يتضمن له العين فكذا أجزاؤها وصفاتها . وقد يقال : منشأ الخلاف أن معنى " ما فرضتم " هل هو الماهية وحدها أو مع صفاتها ؟ فعلى الأول يتعين الرجوع في نصف العين ، وعلى الثاني يتعين أو يتخير القيمة . * ( أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر فإن له نصف العين قطعا ) * من غير احتمال للرجوع إلى القيمة عينا أو تخييرا . * ( وكذا لو زادت ) * القيمة * ( لزيادة السوق ) * فإن له النصف من غير رد لشئ ، فإن العين على التقديرين باقية من غير زيادة ولا نقصان . * ( وتضمن ) * الزوجة للزوج * ( النقص ) * للقيمة لتفاوت السعر * ( مع التلف دون الزيادة ) * يعني إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان السعر ثم تلفت العين ثم طلقها كان عليها رد نصف القيمة قبل النقص ، لما عرفت من أنه لا عبرة بالنقص بعد القبض . ولو زادت القيمة بعد القبض لزيادة السعر ثم تلفت كان عليها رد نصف القيمة قبل الزيادة ، إذ الزيادة بعد القبض أولى بعدم الاعتبار من النقصان . * ( وإن زادت ) * العين زيادة * ( منفصلة ) * أو الفاعل هو الزيادة المنفصلة كالولد والثمر * ( فالزيادة لها خاصة ) * لأنها نماء ملكها وخارج عن المفروض ، فليس للزوج فيها حق ، ولا فرق بين الزيادة قبل قبضها أو بعده .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 44 ب 34 من أبواب المهور ح 2 .