تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
* ( ثم المطلق إن كان قد دفع ) * إليها * ( المهر استعاد نصفه ) * سواء أخرجناه عن ملكه بالعقد أم لا * ( فإن كان قد تلف فنصف مثله أو نصف قيمته ) * أو قيمة نصفه * ( فإن اختلفت ) * القيمة * ( في وقت العقد و ) * القيمة في وقت * ( القبض لزمها الأقل ) * من القيم * ( من حين العقد إلى حين التسليم ) * لما عرفت من أنها ملكته بتمامه بالعقد ، وأن الزيادة لها ، وليس النقصان عليها ، فإنه ليس مضمونا عليها للزوج ، لأنه ملكها خصوصا ولم يسلم إليها ، فإن زادت حين التسليم لم تستحق الزيادة ، وإن نقصت حينه لم تضمن له النقصان وإن نقصت في البين ثم زادت فالزيادة متجددة فهي لها ، غير مستحقة له ، ولا اعتبار بالنقصان بعده ، لتعلق حق الاستعادة به حين التسليم . * ( وإن تعيب قيل ) * في الإصباح ( 1 ) : * ( يرجع في نصفه القيمة ) * لأن العين بتعيبها كالتالفة ، فإن اختلفت فأقل ما بين العقد والقبض . وفي المبسوط ( 2 ) والجامع ( 3 ) : له أن يرجع فيه لما ذكر ، وأن يرجع في نصف العين بلا أرش ، لأن الرجوع إلى القيمة لكونها أقرب الأشياء إلى العين ، فالعين أولى . ولقوله تعالى : " فنصف ما فرضتم " ( 4 ) وهي عين المفروض ، وإن تعيبت ولما كان التعيب في ملكها لم تضمن الأرش . ولم يصرحا بنفي الأرش ، لكن لما لم يتعرضا له فظاهرهما النفي . وفي المهذب ( 5 ) : إن العيب إن كان منها أو من الله تخير بين أخذ نصفه ناقصا وأخذ القيمة يوم القبض ، وإن كان من أجنبي تعين أخذ القيمة يوم القبض ، فإنه إن كان من أجنبي استحقت عليه الأرش ، فكان المهر هو الموجود مع الأرش ، فالنقصان محسوب فيكون كالتالف ، وإن كان منها أو من الله لم يحسب النقصان ، فكانت العين كالتامة من وجه والتالفة من آخر ، واعتبار قيمة يوم القبض ، لأنه يوم تعلق حق الاستعادة به .
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 18 ص 339 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 277 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 440 . ( 4 ) البقرة : 237 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 208 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 450 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي