تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وفي التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) عن بعض الأصحاب السقوط بالدخول ، وذهب الصدوق ( 3 ) والحلبي ( 4 ) إلى أنها إن أخذت شيئا منه قبل الدخول سقط الباقي ، إلا أن توافقه على بقاء الباقي دينا عليه ، وهما مخالفان للأصول ، وما وافقهما من الأخبار الناطقة ( 5 ) بهدم الصداق ، أو العاجل منه ، أو اسقاط المطالبة بعد الطلاق أو الموت إن لم تطالب قبله ، أو أن المهر ما أخذته قبل الدخول محمولة إما على هدم المطالبة للتمكين ثانيا ، أو على أن الظاهر من التمكين إما القبض أو الابراء ، خصوصا إذا تأخرت المطالبة من الطلاق أو الموت ، فلا يقبل قولها في الاستحقاق . * ( وإن طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المسمى ) * خاصة ، سواء قلنا بكون الطلاق قبله مسقطا للنصف ، أو بأن الدخول هو الموجب للنصف الآخر بالإجماع والنصوص من الكتاب ( 6 ) والسنة ( 7 ) . * ( والفسخ كالطلاق ) * في اسقاط النصف إن كان قبل الدخول في أحد القولين بناء على أنها لا تملك بالعقد إلا النصف أو المشاركة له في المعنى . والأقوى عدم الإسقاط ، لما عرفت من قوة ملكها الجميع بالعقد ، وكون الحمل على الطلاق قياسا * ( إلا ما يكون ) * منها ، وما يكون * ( لعيب غير العنة فإنه يقتضي سقوط جميع المهر ) * لأنه لا يسلم أحد العوضين إذا امتنع المعاوض من تسليم العوض الآخر وفسخه لعيبها بمنزلة فسخها ، لأنه مسبب عما فيها كما عرفت فيها تقدم ، وأما العنة فخرجت عن العيوب بالنص ( 8 ) كما مر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 360 ذيل الحديث 1463 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ص 223 ذيل الحديث 809 . ( 3 ) أنظر الهداية : ص 68 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 294 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور . ( 6 ) البقرة : 237 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 61 ب 51 من أبواب المهور . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 610 ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 .