تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
ورقيقا فولدت عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملت عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كانت حملت عندها فلا شئ له من الأولاد ( 1 ) . * ( ولها التصرف فيه قبل قبضه ) * لتسلط الملاك على أموالهم ، ومنعها منه الشيخ في الخلاف ( 2 ) لعدم الدليل عليه ، كما دل الاجماع عليه بعد القبض ، وضعفه ظاهر مما عرفت ، ولنهيه ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع ما لم يقبض ( 3 ) . وهو مع التسليم لا يدل على الفساد . ويمكن حمله على الكراهة ، ولا يفيد النهي عن سائر التصرفات ، ولا يملكها أبو علي بالعقد إلا النصف ( 4 ) لظاهر عدة من الأخبار ، كخبر محمد بن مسلم سأل الباقر ( عليه السلام ) متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها ( 5 ) . وخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع ( 6 ) . والوجوب ظاهر في الثبوت والاستقرار ، ولأن أبا بصير في الصحيح سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان ، إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى منه فإنه أقرب للتقوى ( 7 ) . ويجوز أن يكون الغلة من زرع يزرعه الرجل ، وأن يكون الصداق هو البستان دون أشجاره ، وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر فيختص بالرجل ، فالأمر بدفع النصف منها محمول على الاستحباب ، كما يرشد إليه قوله ( عليه السلام ) : فإنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 43 ب 34 من أبواب المهور ح 1 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 370 المسألة 7 . ( 3 ) السنن الكبرى : ج 5 ص 313 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 140 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 66 ب 54 من أبواب المهور ح 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 66 ب 54 من أبواب المهور ح 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 41 ب 30 من أبواب المهور ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 447 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي