الحكم ، ولا أثر لموت المحكوم عليه ، كيف وقد نص في الخبر ( 1 ) بعد ما ذكر على
أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية ، بخلاف الموت فلا بد من الحمل
على موت الحاكم جمعا بين طرفيه وبينه وبين الأصول .
والثاني بعدم الفارق بين الموتين .
* ( وقيل ) * في السرائر ( 2 ) : * ( ليس لها أحدهما ) * أما المهر فلما مر ، وأما
المتعة فلاختصاصها بالطلاق ، والأصل .
* ( الفصل الرابع : في التنصيف ) * للمهر * ( والعفو ) * عنه
* ( إذا دخل الزوج ) * ويتحقق * ( بالوطء قبلا أو دبرا ) * لا بما يقوم مقامه
من إنزال بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة كما قاله أبو علي ( 3 ) ولا
بالخلوة كما سيأتي * ( استقر ) * استحقاق المرأة * ( كمال المهر ) * بالإجماع
والنصوص ( 4 ) . وأما عدم الاستقرار بالمقدمات أو الخلوة فلما سيأتي .
* ( وتملك الجميع بالعقد ) * وفاقا للمشهور ، لأنه شأن المعاوضات ، ولأنه
يملك البضع به فتملك هي المهر ، ولإطلاق : " وآتوا النساء صدقاتهن " ( 5 ) ويؤكده
إضافة الصدقات إليهن الدالة على الاختصاص بهن ، ولما دل من الخبر ( 6 ) على
كون النماء لها كما سيظهر الآن .
* ( والنماء ) * المتصل والمنفصل * ( والزيادة ) * عينا أو صفة أو هما أو قيمة
* ( لها ، سواء ) * كان * ( طلقها قبل الدخول ، أولا ) * كما نص عليه في خبر عبيد
ابن زرارة قال للصادق ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة أمهرها مهرا فساق إليها غنما
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 587 .
( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 140 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 65 ب 54 من أبواب المهور .
( 5 ) النساء : 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 43 ب 34 من أبواب المهور .