* ( ولو طلقها قبل ) * الفرض و * ( الدخول ألزم من ) * فوض * ( إليه الحكم
به ) * وكذا بعد الدخول ، * ( و ) * لكن إذا كان قبل الدخول * ( يثبت لها النصف ) *
مما يحكم به خاصة ، والزامه بالحكم لاشتراطه في العقد ، وبه يخرج عن غير
المفروض لها فإنه فرض مجمل . ويدل عليه ما تقدم من صحيح محمد بن مسلم ( 1 )
مع عدم القول بالفرق بينها وبين غيرها .
وإنما يثبت نصف المحكوم به * ( ما لم تزد المرأة ) * إن فوض الحكم إليها
* ( عن مهر السنة ) * وإلا فإما أن تلزم على فرض آخر ، أو يرد إليه فيثبت نصفه .
* ( ولو مات الحاكم ) * أيا من كان * ( قبله ) * أي الحكم * ( وقبل الدخول
فلها مهر المثل ) * لأنها لم يفوض بضعها ، بل سمي لها في العقد مهر مبهم
فاستحقت المهر بالعقد ، ولما لم يتعين ، وجب الرجوع إلى مهر المثل .
* ( ويحتمل ) * وجوب * ( المتعة ) * كما ذهب إليه الأكثر ، لصحيح محمد بن
مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو
ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ( 2 ) . ولعدم إخلاء
النكاح عن المهر ، ولا تسمية ولا دخول ليلزم عوض مثل البضع فلا بد من المتعة ،
إذ لا رابع .
* ( بخلاف مفوضة البضع حيث رضيت ) * بالنكاح * ( بغير مهر ) * فلا يثبت
لها شئ ، وقد يستضعف دلالة الخبر لكون الظاهر أن النشر على ترتيب اللف ،
فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم ، ولاختصاص
الجواب فيه بموت الزوج ، إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ، ولا تتم المقايسة
بإيجاب المتعة لها والميراث له .
ويندفع الأول بأنه لا حجة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم ،
فإن : " المؤمنين عند شروطهم " وانعقد النكاح على حكمه ، فإذا كان باقيا كان له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 32 ب 21 من أبواب المهور ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق .