تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
* ( وهو أن يذكر المهر على الجملة ) * أي * ( مبهما ، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين ) * بعينه كما هو الظاهر من التمثيل والتحرير ، أو مطلقا كما ربما يظهر من الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) ، أو إليهما جميعا كما فيها وفي التحرير ( 4 ) للأصل ، ولعموم كون : المؤمنين عند شروطهم ( 5 ) ، والمهر ما تراضيا عليه ، والأولوية من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضي . * ( أو أجنبي على إشكال ) * من مثل ذلك ، من الأصل وما بعده حتى الأولوية بناء على إمضاء فرض الأجنبي في المفوضة البضع على ما مر من الاحتمال ، وأنه كالنائب عنهما . ومن انتفاء النص لاقتصاره على أحدهما ، وأنه معاوضة ، فتقدير العوضين إنما يفوض إلى المتعاوضين دون الأجنبي ، وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت . * ( مثل زوجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئت ) * أو ما شئنا * ( أو ما شاء زيد ) * ويصح دخول الجميع تحت يفرض بالبناء للمجهول ، وهو ظاهر وتحت تفرض بالخطاب لكون الرضا به فرضا منه . ويجوز كون التقدير أو أفرض ما شئت ، أو يفرض ما شاء زيد ، أو زوجتك على ما تفرضه أو أفرضه أو نفرضه أو يفرضه زيد . * ( فإن كان تقديره ) * مفوضا * ( إلى الزوج لم يتقدر قلة وكثرة ، بل يلزم ) * الزوجة * ( ما يحكم به ) * من المهر * ( سواء زاد عن مهر المثل أو نقص ) * عنه إن كان مما يتمول أو ساواه ، لدخولها على ذلك والاشتراط في العقد * ( وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة ) * وهو ظاهر . * ( وأما الكثرة فلا ) * يقضي لها أن * ( تزيد على خمسمائة درهم ) * إلا برضاه ، والفارق النص ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : فإن طلقها
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 380 المسألة 21 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 297 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 593 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 36 س 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 .