* ( وهو أن يذكر المهر على الجملة ) * أي * ( مبهما ، ويفوض تقديره إلى
أحد الزوجين ) * بعينه كما هو الظاهر من التمثيل والتحرير ، أو مطلقا كما ربما
يظهر من الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) ، أو إليهما جميعا كما فيها وفي
التحرير ( 4 ) للأصل ، ولعموم كون : المؤمنين عند شروطهم ( 5 ) ، والمهر ما تراضيا
عليه ، والأولوية من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضي .
* ( أو أجنبي على إشكال ) * من مثل ذلك ، من الأصل وما بعده حتى
الأولوية بناء على إمضاء فرض الأجنبي في المفوضة البضع على ما مر من
الاحتمال ، وأنه كالنائب عنهما .
ومن انتفاء النص لاقتصاره على أحدهما ، وأنه معاوضة ، فتقدير العوضين
إنما يفوض إلى المتعاوضين دون الأجنبي ، وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت . * ( مثل
زوجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئت ) * أو ما شئنا * ( أو ما شاء
زيد ) * ويصح دخول الجميع تحت يفرض بالبناء للمجهول ، وهو ظاهر وتحت
تفرض بالخطاب لكون الرضا به فرضا منه . ويجوز كون التقدير أو أفرض ما
شئت ، أو يفرض ما شاء زيد ، أو زوجتك على ما تفرضه أو أفرضه أو نفرضه أو
يفرضه زيد .
* ( فإن كان تقديره ) * مفوضا * ( إلى الزوج لم يتقدر قلة وكثرة ، بل
يلزم ) * الزوجة * ( ما يحكم به ) * من المهر * ( سواء زاد عن مهر المثل أو
نقص ) * عنه إن كان مما يتمول أو ساواه ، لدخولها على ذلك والاشتراط في العقد
* ( وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة ) * وهو ظاهر .
* ( وأما الكثرة فلا ) * يقضي لها أن * ( تزيد على خمسمائة درهم ) * إلا
برضاه ، والفارق النص ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : فإن طلقها
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 380 المسألة 21 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 297 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 593 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 36 س 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 .