* ( شيئا قيل ) * في المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 )
والجامع ( 6 ) وغيرها : * ( كان ذلك مهرها ، ولا شئ لها بعد الدخول ، إلا أن
تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره ) * وبكونه بعض المهر أو مباينا له
للإجماع كما في السرائر ( 7 ) ولدلالة التمكين على الرضا بذلك مهرا كما في
المقنعة ( 8 ) وهو ممنوع .
ولقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل - في رجل تزوج امرأة ودخل بها
وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج فجاءت تطلبه
منهم وتطلب الميراث - : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت
من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها ، قليلا كان أو كثيرا ، إذا
هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك ( 9 ) . وربما كان معناه :
وقبلته مهرا فلم يبق إلا الاجماع ، فإن تم صح الحكم .
وفي المختلف : إنه كانت العادة في الزمن الأول تقديم المهر على الدخول ،
والآن بخلافه ، ولعل منشأ الحكم العادة ، فإن كانت العادة في بعض الأزمان أو
الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك ( 10 ) وإلا فلا .
* ( ولو فرض الفاسد طولب بغيره ) * أن يفرضه ، نعم إن رضيت بالفرض
كان كتسمية نحو الخمر في العقد في جريان القولين من الفساد والرجوع إلى القيمة
كما تقدم .
القسم * ( الثاني تفويض المهر ) * .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 509 .
( 2 ) النهاية : ج 2 ص 321 - 322 .
( 3 ) المراسم : ص 152 .
( 4 ) الغنية : ص 348 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 581 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 441 .
( 7 ) ادعى في السرائر الاجماع على أصل الحكم ولم يذكر الاستثناء هنا ، راجع السرائر : ج 2
ص 581 .
( 8 ) المقنعة : ص 509 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 17 ب 8 من أبواب المهور ح 13 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 139 .