تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
* ( شيئا قيل ) * في المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) وغيرها : * ( كان ذلك مهرها ، ولا شئ لها بعد الدخول ، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره ) * وبكونه بعض المهر أو مباينا له للإجماع كما في السرائر ( 7 ) ولدلالة التمكين على الرضا بذلك مهرا كما في المقنعة ( 8 ) وهو ممنوع . ولقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل - في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث - : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها ، قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك ( 9 ) . وربما كان معناه : وقبلته مهرا فلم يبق إلا الاجماع ، فإن تم صح الحكم . وفي المختلف : إنه كانت العادة في الزمن الأول تقديم المهر على الدخول ، والآن بخلافه ، ولعل منشأ الحكم العادة ، فإن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك ( 10 ) وإلا فلا . * ( ولو فرض الفاسد طولب بغيره ) * أن يفرضه ، نعم إن رضيت بالفرض كان كتسمية نحو الخمر في العقد في جريان القولين من الفساد والرجوع إلى القيمة كما تقدم .
القسم * ( الثاني تفويض المهر ) * .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 509 . ( 2 ) النهاية : ج 2 ص 321 - 322 . ( 3 ) المراسم : ص 152 . ( 4 ) الغنية : ص 348 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 581 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 441 . ( 7 ) ادعى في السرائر الاجماع على أصل الحكم ولم يذكر الاستثناء هنا ، راجع السرائر : ج 2 ص 581 . ( 8 ) المقنعة : ص 509 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 17 ب 8 من أبواب المهور ح 13 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 139 .