* ( ولو وطأ المفوضة بعد ) * مضي * ( سنين ) * من عقدها * ( وقد تغيرت
صفتها ) * التي يختلف باختلافها المهر * ( وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد ) *
لأنه حال تملك البضع وحال تملكها أن تملك المهر ، مع احتمال الاعتبار بحال
الوطء ، لأنه وقت وجوبه . * ( ومهر المثل حال ) * كالقيم ، فإذا دخل أو فرضه
الحاكم لزمه حالا .
* ( ولو كان الزوج من عشيرتها ، والعادة في نسائها تخفيف المهر
للقريب خفف ) * مهر مثلها . * ( وكذا لو خفف ) * المهر عادة * ( عن الشريف ) *
وبالجملة فكما يعتبر في مهر المثل حالها فيما ذكر من الصفات يعتبر حالها من
كونها زوجة مثل هذا الزوج في الشرافة واتحاد العشيرة ، وقد أشرنا إليه هناك .
* ( ويجوز إثبات الأجل في المفروض ) * بالتراضي كما يجوز التأجيل فيه
في ابتداء العقد ، لأن الحق لا يعدوهما ، فإذا رضيا به صح ، ولعموم الفرض في
النصوص وانتفاء المانع ، واحتمال الخلاف لكونه عوضا عن مهر المثل ، وهو حال ،
ظاهر الضعف .
* ( و ) * يجوز * ( الزيادة ) * في الفرض * ( على مهر المثل ) * لذلك * ( سواء
كان ) * المفروض * ( من جنسه ) * أي مهر المثل * ( أو لا ) * كعرض يزيد قيمته
عليه ، خلافا لبعض الشافعية فيما إذا كان من جنسه لما أنه بدله ، فلا يزاد عليه ،
قالوا : وأما إذا اختلف الجنس فالزيادة غير متحققة ، فإن القيم ترتفع وتنخفض ( 1 ) .
* ( ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو
منهما لم يصح ) * فإنه إبراء ما لم يثبت .
* ( ولو قالت : أسقطت حق طلب الفرض ، لم يسقط ) * لتجدده كل وقت ،
فإنما يسقط به السابق ، كما أنه لا يسقط بالإسقاط حق المطالبة من المولى منها .
* ( ولو كان نساؤها ) * من عادتهن أن * ( ينكحن بألف ) * مثلا * ( مؤجلة لم
يثبت الأجل ) * في مهر مثلها لما عرفت من أن مهر المثل حال كقيم المتلفات ،
هامش
( 1 ) مغني المحتاج : ج 3 ص 230 .