وذكر الألف مع أنه في المثال . ويجوز أن لا يراد به الدراهم بل ما يساوي ألف منه
خمسمائة درهم لا يفيد اعتبار تمامها في اعتبار مهر المثل لينافي ما اختاره من
الرد إلى السنة ، وهو ظاهر .
* ( لكن ) * لما كان للأجل قسط من العوض وجب أن * ( ينقص بقدره منها ) *
أي الألف على ما هو المعتاد من نقص مهر من كان مهرها مؤجلا إلى كذا ألفا إذا
أصدقت حالا ، إلا أن يؤجل المفروض بمثل ذلك الأجل مع التراضي ، وأما في
الدخول فلا يتصور التأجيل .
* ( ولو سامحت واحدة ) * أو أزيد من مثلها * ( من العشيرة ) * في مهرها
* ( لم يعتبر بها ) * قطعا .
* ( والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد ) * إذا أوجب المهر * ( بمهر
المثل يوم الوطء ) * لا يوم العقد فإنه لا سببية للعقد هنا .
* ( وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر ، وإن تعدد الوطء ) * فإنه بمنزلة الوطء
الصحيح ، والوطء عن النكاح الصحيح لا فرق بين الواحد منه والمتعدد في اتحاد
المهر ، وأما مع تعدد الشبهة فإنه منزل منزلة وطئين في نكاحين فيلزمه مهران .
* ( ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطء مهر ) * لأن السبب
هو استيفاء منفعة البضع ، وهو الوطء مكرها ، فإذا تعدد تعدد المسبب ، وقد سبق منه
استشكال فيه .
* ( وإذا وجب ) * المهر * ( الواحد بالوطء المتعدد ) * وهو ما بالشبهة
الواحدة * ( اعتبر ) * في مهر مثلها * ( أرفع الأحوال ) * التي لها من الوطء الأول
إلى الآخر ، لأن الوطء الواقع في تلك الحالة موجب لمهرها حينئذ ، لما عرفت من
أن سبب المهر هو الوطء دون النكاح وإن وقع فاسدا ، فلا يسقطه انضمام الوطء
في غيرها .
* ( ولو دخل ولم يسم شيئا ) * في العقد ولا بعده * ( وقدم لها ) * قبل الدخول
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٤١