تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وذكر الألف مع أنه في المثال . ويجوز أن لا يراد به الدراهم بل ما يساوي ألف منه خمسمائة درهم لا يفيد اعتبار تمامها في اعتبار مهر المثل لينافي ما اختاره من الرد إلى السنة ، وهو ظاهر . * ( لكن ) * لما كان للأجل قسط من العوض وجب أن * ( ينقص بقدره منها ) * أي الألف على ما هو المعتاد من نقص مهر من كان مهرها مؤجلا إلى كذا ألفا إذا أصدقت حالا ، إلا أن يؤجل المفروض بمثل ذلك الأجل مع التراضي ، وأما في الدخول فلا يتصور التأجيل . * ( ولو سامحت واحدة ) * أو أزيد من مثلها * ( من العشيرة ) * في مهرها * ( لم يعتبر بها ) * قطعا . * ( والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد ) * إذا أوجب المهر * ( بمهر المثل يوم الوطء ) * لا يوم العقد فإنه لا سببية للعقد هنا . * ( وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر ، وإن تعدد الوطء ) * فإنه بمنزلة الوطء الصحيح ، والوطء عن النكاح الصحيح لا فرق بين الواحد منه والمتعدد في اتحاد المهر ، وأما مع تعدد الشبهة فإنه منزل منزلة وطئين في نكاحين فيلزمه مهران . * ( ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطء مهر ) * لأن السبب هو استيفاء منفعة البضع ، وهو الوطء مكرها ، فإذا تعدد تعدد المسبب ، وقد سبق منه استشكال فيه . * ( وإذا وجب ) * المهر * ( الواحد بالوطء المتعدد ) * وهو ما بالشبهة الواحدة * ( اعتبر ) * في مهر مثلها * ( أرفع الأحوال ) * التي لها من الوطء الأول إلى الآخر ، لأن الوطء الواقع في تلك الحالة موجب لمهرها حينئذ ، لما عرفت من أن سبب المهر هو الوطء دون النكاح وإن وقع فاسدا ، فلا يسقطه انضمام الوطء في غيرها . * ( ولو دخل ولم يسم شيئا ) * في العقد ولا بعده * ( وقدم لها ) * قبل الدخول
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي