تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
* ( ولو لم ترض ) * الزوجة * ( بما فرضه الزوج بطل الفرض ) * إلا فيما يظهر الآن . * ( فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة ، ولم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به ) * حين فرضه * ( لأنها لم تقبله ) * فلم يلزمه . * ( ويقبل ( 1 ) فرضه ) * أي الزوج المهر * ( إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا ) * لأنها لا تستحق الزيادة عنه ، ولذا لو طلبتها لم يجب إليها ، وإن فرضه الحاكم لم يتعده ، ولاسناد الفرض في الآية إلى الأزواج خرج فرض الأقل بالدليل . وأطلق في المبسوط عدم اللزوم بفرض الزوج ، ويصح فرضه ( 2 ) . * ( وإن كان محجورا عليه للفلس ) * لأن الفرض إثبات في الذمة ، والحجر إنما هو في الأعيان ، بخلاف الحجر للسفه فإنه عام ، ولحصول العقد الذي هو سبب الإلزام بالفرض إن لم يكن سبب لزومه . * ( ويلزمه ) * ما فرض * ( وإن زاد عن مهر السنة ) * لأنه رضي بالزيادة ، فلزمه كما في الابتداء ، لأن العوض الحقيقي للبضع مهر المثل أو ما تراضيا به كما في قيم الأشياء ، والرد إلى السنة إن ثبت ، فعلى خلاف الأصل ، فيقتصر على موضعه الذي مر . * ( لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه ) * لأنها استحقته عليه قهرا ، كما لو أتلف مالا بعد الحجر وخصوصا إذا دخل بها . وفيه قبل الدخول - على ما مر من أنها لا تملك شيئا بنفس العقد - نظر . ويندفع بأنها وإن لم تستحقه بالعقد لكن استحقت أن تستحقه ، ويلزمه بالفرض ، ولحصول البضع المكافئ له ، وفيه نظر . * ( ويتبع بالزيادة بعد فكه ) * أي الحجر عنه أو فكه عن الحجر . * ( أما لو فرض أقل ) * من مهر المثل * ( فإن كان بقدر السنة ، فالأقوى اللزوم ) * بناء على ما مر من رد مهر المثل إليها . * ( وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض ) * ليكون على بصيرة من أمرها .
هامش
( 1 ) في القواعد : تقبل . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 297 .