* ( ولو لم ترض ) * الزوجة * ( بما فرضه الزوج بطل الفرض ) * إلا فيما
يظهر الآن . * ( فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة ، ولم يكن لها نصف ما فرضه
وإن كان قد رضي به ) * حين فرضه * ( لأنها لم تقبله ) * فلم يلزمه .
* ( ويقبل ( 1 ) فرضه ) * أي الزوج المهر * ( إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا ) *
لأنها لا تستحق الزيادة عنه ، ولذا لو طلبتها لم يجب إليها ، وإن فرضه الحاكم لم
يتعده ، ولاسناد الفرض في الآية إلى الأزواج خرج فرض الأقل بالدليل . وأطلق
في المبسوط عدم اللزوم بفرض الزوج ، ويصح فرضه ( 2 ) .
* ( وإن كان محجورا عليه للفلس ) * لأن الفرض إثبات في الذمة ، والحجر
إنما هو في الأعيان ، بخلاف الحجر للسفه فإنه عام ، ولحصول العقد الذي هو سبب
الإلزام بالفرض إن لم يكن سبب لزومه .
* ( ويلزمه ) * ما فرض * ( وإن زاد عن مهر السنة ) * لأنه رضي بالزيادة ،
فلزمه كما في الابتداء ، لأن العوض الحقيقي للبضع مهر المثل أو ما تراضيا به كما
في قيم الأشياء ، والرد إلى السنة إن ثبت ، فعلى خلاف الأصل ، فيقتصر على
موضعه الذي مر .
* ( لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه ) * لأنها
استحقته عليه قهرا ، كما لو أتلف مالا بعد الحجر وخصوصا إذا دخل بها .
وفيه قبل الدخول - على ما مر من أنها لا تملك شيئا بنفس العقد - نظر .
ويندفع بأنها وإن لم تستحقه بالعقد لكن استحقت أن تستحقه ، ويلزمه
بالفرض ، ولحصول البضع المكافئ له ، وفيه نظر .
* ( ويتبع بالزيادة بعد فكه ) * أي الحجر عنه أو فكه عن الحجر .
* ( أما لو فرض أقل ) * من مهر المثل * ( فإن كان بقدر السنة ، فالأقوى
اللزوم ) * بناء على ما مر من رد مهر المثل إليها . * ( وينبغي أن لا يدخل
بالمفوضة إلا بعد الفرض ) * ليكون على بصيرة من أمرها .
هامش
( 1 ) في القواعد : تقبل .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 297 .