* ( ولو فرضه أجنبي ودفعه إليها ( 1 ) ثم طلقها ) * الزوج قبل الدخول
* ( احتمل ) * بطلان الفرض ووجوب * ( المتعة ) * كما في المبسوط ( 2 ) * ( فيرد ) *
المهر المدفوع * ( على الأجنبي ، لأن فرض الأجنبي يوجب على الزوج
مالا ، وليس وليا ولا وكيلا ) * ولا حاكما في موضع له الإجبار وهو داخل في
الولي * ( فكان وجود فرضه كعدمه ) * .
* ( و ) * احتمل * ( الصحة ، لأنه يصح قضاؤه ) * أي الأجنبي أو المهر * ( عنه
فصح فرضه ) * لأنه فرعه ، وقد يمنع صحة القضاء هنا ، لأنه إنما يصح قضاء ما
ثبت في الذمة .
* ( و ) * عليه * ( يرجع نصفه ) * أي المدفوع * ( إما إلى الزوج ، لأنه ملكه ) *
ضمنا * ( حين قضى ) * الأجنبي * ( به ) * أي بما دفعه * ( دينا عليه ) * كما أن الرجل
إذا أدى مهر زوجة ابنه الصغير من ماله فبلغ ، فطلق قبل الدخول ، رجع إليه نصف
المهر لا إلى الأب ، لما عرفته من أن أحد العوضين لا يدخل في ملك أحد
المتعاوضين إلا بعد دفع العوض من ماله .
* ( أو إلى الأجنبي ، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه ، وبالطلاق
سقط وجوب النصف ، فيرد النصف إليه ، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه
عنه ) * وقد يقال : ثبت الحق بالفرض فصح القضاء ، والسقوط طرأ بعده بالطلاق .
وبالجملة لا فرق بينه وبين الابن المزوج بعد الحكم بصحة الفرض .
والجواب : أن تمام الحق ثبت على الابن بالعقد ، ولم يثبت هنا إلا بالفرض ،
وإنما حكمنا بصحة الفرض هنا لأن القضاء فرعه ، ولا دليل على صحة القضاء
بالنسبة إلى تمام الحق مع سقوط بعضه ، إلا أن في التحرير : وكذا الإشكال لو تبرع
أجنبي بأداء المسمى قبل الطلاق ، ثم طلق الزوج ، هل يرجع النصف إلى المتبرع أو
الزوج ؟ ( 3 ) وكذا في المبسوط ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في القواعد : إليه .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 296 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 35 س 33 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 296 .